من الاخبار فإنه لا يجوز تناقضها.
|
٨٦٢ |
١٠ ـ وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في العبد يفتري على الحر فقال : يجلد حدا إلا سوطا أو سوطين.
فهذا الخبر يحتمل أن يكون أراد بالفرية ما لم يبلغ القذف فان ذلك لا يوجب الحد كاملا بل يجب عليه التعزير ، والذي يكشف عما ذكرناه ان محمد بن مسلم راوي هذا الحديث قد روى خلاف هذا موافقا للاخبار التي قدمناها.
|
٨٦٣ |
١١ ـ روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن العبد يفتري على الحر قال : يجلد حدا.
|
٨٦٤ |
١٢ ـ وأما ما رواه يونس عن سماعة قال : سألته عن المملوك يفتري على الحر فقال : عليه خمسون جلدة.
فالوجه فيه أيضا ما قلناه في الخبر الأول لان سماعة قد روى أنه يجب عليه الحد ثمانين وقد قدمناه عنه.
|
٨٦٥ |
١٣ ـ وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المملوك إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال : أربعين.
فقد بينا الوجه في هذا الخبر في رواية محمد بن علي بن محبوب فلا وجه لإعادته ، ويزيد ما ذكرناه بيانا :
|
٨٦٦ |
١٤ ـ ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والقذف سواء ، وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم.
|
٨٦٧ |
١٥ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد
__________________
* ـ ٨٦٢ ـ ٨٦٣ ـ ٨٦٤ ـ ٨٦٥ ـ ٨٦٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٥.
ـ ٨٦٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٩.
![الإستبصار [ ج ٤ ] الإستبصار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1321_alestebsar-04%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
