الصفحه ٢٠ : ـ باب الرجل يعتق
عبدا له وعلى العبد دين
٦٣
١ ـ محمد بن
علي بن محبوب عن علي بن محمد بن
الصفحه ٢٠٦ : متعة ، قلت : ففي أي حد سفره لا يكون محصنا؟ قال :
إذا قصر وأفطر فليس بمحصن.
٧٧٠
٨ ـ علي
الصفحه ٢٨٠ :
عليهالسلام انه سئل عن رجل أعنف على امرأة فزعم أنها ماتت من عنفه؟
قال :
الدية كاملة ولا يقتل الرجل
الصفحه ٣٤٠ :
( وما ذكرته )
عن علي بن جعفر (١) فقد رويته عن الحسين بن عبيد الله
عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه
الصفحه ٢٩٤ :
من حيث سمعوا أنه قال : تفرق ذلك على حروف الجمل ظنوا انه على ما يتعارفه
الحساب من ذلك ولم يكن القصد
الصفحه ٤١ :
ابن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقسم على الرجل في
الطعام يأكل معه
الصفحه ٢٣٤ : أو أنثى افترى على صغير أو كبير
أو ذكر أو أنثى
أو مسلم أو كافر أو حر أو مملوك فعليه حد الفرية وعلى غير
الصفحه ٢٨٣ :
قوله عليهالسلام : ضرب جنبي العبد لا يدل على أنه لا يجب على مولاه أن
يرد على
ورثة المقتول الثاني
الصفحه ٢٠٧ :
بيهودية أو نصرانية أو حرة أو أمة علي أي وجه كان ، يدل على ذلك ظاهر
القرآن
والأخبار المتواترة
الصفحه ٢١٨ :
امرأته أقيم
عليه الحد.
فالوجه في هذا
الخبر أحد شيئين ، أحدهما : انه يقام عليه الحد دون الرجم
وعلى ذلك
الصفحه ٣٤٥ :
محمّد بن الحسن الصفار
٣١١
علي بن إبراهيم القمّيّ
٣٠٢
محمّد بن الحسن بن
الصفحه ٥٦ :
جعله نذرا ولا يملكه فلا شئ عليه ، وإن كان مما يملك غلام أو جارية أو شبهه
باعه
واشترى بثمنه طيبا
الصفحه ٢٤٤ :
عليهالسلام قال : إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع وإذا شهد
عليه شاهدان قطع.
٩٢١
الصفحه ٢٨٥ :
على الدابة ، يدل على هذا التفصيل :
١٠٧٨
٥ ـ ما رواه
يونس عن محمد بن سنان عن العلا
الصفحه ٣٠١ :
سقطا ميتا فأتى زوج المرأة النبي صلىاللهعليهوآله فاستعدى عليه فقال الضارب :
يا رسول الله ما أكل