الصفحه ٤٠ : بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام ان أمير المؤمنين
الصفحه ٤٧ :
محمد صلىاللهعليهوآله قال : يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين.
فالوجه في هذه
الرواية أن
الصفحه ٥٠ : لفعلت وعلي
دين قال : اني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة فقلت أشئ واجب أفعله؟
فقال : لا ، من جعل لله شيئا
الصفحه ٥٢ :
ابن ميمون عن معمر بن عثمان قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عمن وجب عليه
الكسوة في كفارة يمين؟ قال
الصفحه ٥٥ :
١٨٩
٤ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد الكوكبي عن العمركي البوفكي عن
علي
الصفحه ١٠٢ :
قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل تصدق على بعص ولده بطرف من ماله
ثم يبدو له بعد ذلك أن
الصفحه ١٠٦ :
يجعل له ولولده ولعقبه ما بقي منهم أحد على ما بيناه ، ويحتمل أن يكون
المراد بذلك
إذا جعل العمرى
الصفحه ١١٦ :
له إن رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم
به
الغرماء فان قضاه بقي
الصفحه ١٣٩ :
٢ ـ فاما ما
رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد الأشعري عن معلى عن
الحسن بن علي الوشا عن محمد بن يحيى عن
الصفحه ١٦٢ :
واحد منهما أحد من الاخوة والأخوات ولا الجد والجدة على ما تضمنت الاخبار
الأولة ، والوجه فيهما
الصفحه ٢٠٣ : يدل عليه بل
الذي فيه أنه قال ما نعرف هذا ويحتمل أن يكون إنما أراد ما نعرف أن رسول الله
صلى الله عليه
الصفحه ٢١٠ :
وعلى هذا يحمل ما حكاه أبو بصير في آخر الخبر الأخير عن جعفر بن محمد من
حكايته
قضية أمير المؤمنين
الصفحه ٢١٦ : تنافي بين
هذه الأخبار والاخبار الأولة ، لان الوجه فيها أن نحملها على أنه إذا
انضاف إلى ذلك وقوع الفعل
الصفحه ٢١٧ :
إلى مثل ذلك جاز للامام حينئذ أن يقيم عليه الحد على الكمال ، وهذا الوجه
يحتمله
الاخبار التي قدمناه
الصفحه ٢٦٢ : يقدر عليه قال : إن كان له مال اخذت الدية من ماله
وإلا فمن الأقرب فالأقرب فإنه لا يبطل دم امرء مسلم