إلى يوم القيامة ، وسألته من يرث الولد؟ فقال : أمه قلت : أرأيت إن ماتت أمه ورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه؟ قال : عصبة أمه فقلت : وهو يرث أخواله؟ قال : نعم.
٦٧٧ |
٣ ـ عنه عن محمد بن عبد الله عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد عليه؟ فقال : لا ولا كرامة لا يرد إليه ولا تحل له إلى يوم القيامة ، وعن الولد من يرثه؟ قال : ترثه أمه ، فقلت أرأيت ان ماتت أمه وورثها الابن ثم مات هو من يرثه؟ قال : عصبة أمه وهو يرث أخواله.
٦٧٨ |
٤ ـ عنه عن محمد بن عبد الحميد عن المفضل بن صالح وهو أبو جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد إليه ولده؟ قال : لا ولا كرامة لا يرد إليه ولا تحل له إلى يوم القيامة ، وعن الولد من يرثه؟ فقال : أمه ، قلت أرأيت إن ماتت أمه وورثها الغلام ثم مات بعد من يرثه؟ قال : عصبة أمه وهو يرث أخواله.
٦٧٩ |
٥ ـ فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثني وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل لاعن امرأته (١) قال : يلحق الولد بأمه يرثه أخواله ولا يرثهم الولد.
٦٨٠ |
٦ ـ أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن ثابت عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الملاعنة إذا تلاعنا وتفرقا
__________________
(١) في نسخة د ( وانتفى من ولدها.
* ـ ٦٧٧ ـ ٦٧٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٩ الفقيه ص ٤٤١ باختصار.
ـ ٦٧٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٩ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢ بزيادة في آخره.
ـ ٦٨٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣٠ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢.