٦٤٨ |
٣ ـ يونس بن عبد الرحمن عن زرعة عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : إن عليا عليهالسلام لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة كان يدفع إلى قرابته.
٦٤٩ |
٤ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى.
٦٥٠ |
٥ ـ علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن صالح مولى علي ابن يقطين عن بن يقطين عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن رجل مات وترك مالا وترك أخته وترك مواليه قال : المال لأخته.
٦٥١ |
٦ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن محمد بن اشيم عن يونس بن أبي الحرث عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : مات مولى لابنة حمزة وله ابنة فأعطى رسول الله صلى الله عليه وآله ابنة حمزة النصف وابنته النصف.
فهذا الخبر مخالف لاجماع الفرقة المحقة والاخبار التي قدمناها المتضمنة ، لان مع وجود واحد من ذوي القرابات لا يرث المولى ، والوجه في هذا الخبر التقية لان في هذه القضية بعينها قد روي أن النبي صلىاللهعليهوآله اعطى بنت الحمزة المال كله ، روى ذلك :
٦٥٢ |
٧ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن
__________________
* ـ ٦٤٨ ـ ٦٤٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٦ الكافي ج ٢ ص ٢٧٤.
ـ ٦٥٠ ـ ٦٥١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٦ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٤٣٦.
ـ ٦٥٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٧ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤.