٤١٠ |
٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الهبة والنحلة يرجع فيهما صاحبهما ان شاء حيزت أو لم تحز إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيها.
٤١١ |
٥ ـ أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته؟ فقال : إن الصدقة محدثة إنما كان النحلة والهبة ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز ، ولا ينبغي لمن اعطى شيئا لله تعالى أن يرجع فيه.
فلا تنافي بين هذين الخبرين وما جرى مجراهما والاخبار الأولة ، لان الاخبار الأولة محتملة أشياء ، منها : انه إنما لم يجز إذا قبضت الرجوع فيها إذا كان عين الشئ قد استهلك ولا يكون قائما بعينه ، يدل على ذلك :
٤١٢ |
٦ ـ ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام وحماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلا فليس له.
ومنها : أن تكون يعوض منها فإنه إذا كان كذلك لم يجز له أيضا الرجوع فيها ، يدل على ذلك :
٤١٣ |
٧ ـ ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع.
٤١٤ |
٨ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
__________________
* ـ ٤١٠ ـ ٤١١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ وهو ذيل حديث.
ـ ٤١٢ ـ ٤١٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٤٢.
ـ ٤١٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٧.