الصفحه ١٥٦ :
الموضعين أنه لو بني على عدم التعرض لمقدمات الاستنقاذ الا بعد العلم بثبوت
المستنقذ ـ أعني الحق ـ لزم تضييع
الصفحه ١٥٩ :
والحائك ، كخبري بكر بن حبيب في أحدهما قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أعطيت جبة الى القصار فذهب بزعمه. قال
الصفحه ١٦٠ : تضييع حقوق الناس المحترمة. أترى أن
دعوى السرقة لو بني فيها على اعتبار الجزم فهل يستخرج مسروق.
ثمَّ ان
الصفحه ٢٠٧ : الواردة في عدم التقاص على حرمة المقاصة أيضا.
( والثاني )
رواية سليمان بن خالد : سألت أبا عبد الله
الصفحه ٢٣٣ : حلف فلا حق له.
وكيف كان
فالعمل بهما معا لا مانع منه.
ثمَّ لو بني
على التعارض سقطت عن الاستدلال
الصفحه ٢٣٦ : ـ رواية
الأخرس : سأل محمد بن مسلم الصادق عليهالسلام عن الأخرس كيف يحلف؟ قال : ان أمير المؤمنين
الصفحه ٢٥٠ : إعطاء ما في
الذمة وإبرائها عما عليها من الحق أو لأن الوفاء إذا بني على باب التفعيل أو
الافعال ونسب الى
الصفحه ٢٨٣ : القضاء اما المجلس النوعي وهو ما بني للقضاء فيه واما المجلس الشخصي وهو ما
وقع فيه الخصومة والدعوى
الصفحه ٢٩٠ : ما في علل فضل بن شاذان
المروي في العيون (١) ، فإنه علل عدم مطالبة البينة من المنكر بأنه جاحد ولا
يقدر
الصفحه ٢٩١ : التعبدية الشرعية أو العقلائية ، فلو
بنى على عدم ترتب الأحكام الوضعية على الاخبار بها في شيء من المقامات
الصفحه ٣٠٥ :
فضل بن شاذان المتقدمة (١) ، لأن الشهادة واليمين متساويان في كون كل منهما اخبارا
جزميا بالواقع ، فتعليل
الصفحه ٣٤٩ : الذي هو
الانتقال الفعلي.
فإن قلت : قد
ورد في رواية سليمان بن خالد « ان الوارث يرث الدية بعد الدين