التقاط
[ التغليظ في الإحلاف ]
يكفي في الحلف الذي هو ميزان القضاء أن يقول الحالف « والله ماله قبلي حق » ، والظاهر الاكتفاء بغير لفظ الجلالة أيضا من أسماء الله الخاصة الصريحة في الذات المقدسة ، لا طلاق بعض الاخبار وعدم صلاحية ما فيه خصوص لفظ الجلالة للتقييد ، ولذا لم يشترطه الأصحاب فيما عثرناه.
نعم يستحب للحاكم التغليظ في الحلف في الحقوق كلها ، سوى المال الذي لا يبلغ نصاب القطع على المشهور بين الأصحاب ، لكن في المسالك انه غير واضح المستند.
أقول : يمكن استفادته من إحلاف النبي صلىاللهعليهوآله بعض اليهود على نحو التغليظ وان كان في غير مقام المرافعة ، ومن حلف الأخرس الذي روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام فإنه على نحو التغليظ (١) ، وما روي عنه عليهالسلام أيضا في حلف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته معللا بأنه يعجل في المؤاخذة (٢) ، وغير ذلك مما لا يخفى على المتتبع. مضافا الى كون التغليظ أردع ، فناسب مراعاته استظهارا.
لكن لا يستحب للحالف الإجابة ، بل ربما يكره ، لأن الخفة في الحلف مرغوب إليها ، خلافا لبعض العامة فأوجب التغليظ عليه ، وللآخر فأنكر الاستحباب للحاكم أيضا.
ثمَّ التغليظ بالمكان يحصل بالاستحباب في الأمكنة المشرفة ، وبالزمان في
__________________
(١) الوسائل ج ١٨ ب ٢٩ من أبواب كيفية الحكم ح ١ و٢.
(٢) الوسائل ج ١٦ ب ٣٣ من أبواب كيفية الحكم ح ١ و٢ و٣.