الصفحه ٥٨ : عن بلد المخاصمة متعذرا
أو متعسرا لا يرضى الشارع بمثله ، وهو أيضا واضح. ضرورة أن ما يقع في البلد في كل
الصفحه ١٣٦ :
( وثانيها )
إجراء أصالة الصحة في أسباب الملكية والزوجية مثلا التي أخبر بها العادل بناء على
القول
الصفحه ٢١٠ :
ويعترف بعدم استحقاقه ، فلا يبقى مال يمكن أن يجعل المبيع في مقابله.
قلت : لا
منافاة بين عدم
الصفحه ٥١ :
والتمسك بعموم
المنزلة في بعض الروايات لا ثبات شرعية اجراء كل ما كان للحجة إجراؤه. يدفعه بعد
عدم
الصفحه ٨١ : مسكوت عنه في القسم الأول من طريق الإمضاء ، إذ ما دل
على شرعية النيابة في مثل الصلاة والزيارة وأنها سبب
الصفحه ١٣١ :
المعصية مثلها في أصلها ووصفها ، دون الصورة الأولى التي هي محط نظر
الأصحاب خاصة أو مع الصورة
الصفحه ١٣٣ :
إليه في ذيل المقدمة الأولى ، فإذا أخبر بالفسق الواقعي باعتقاده وجب على
السامع تصديقه في ذلك
الصفحه ١٤٧ :
هذا ، وقد
يتأمل في كون الفرض الأول من قبيل تكاذب الجارح والمعدل ، لأن الأخبار بكون
المجروح في غير
الصفحه ٢٠٦ :
الحلي في مقدار ما ينزح لموت الكافر من البئر حيث رجع في حكمه الى مالا نص
فيه وحمل النص الوارد فيه
الصفحه ٣٣٣ :
داخل في عنوان إيجاد المانع عن وقوع المعصية ، والإعانة ترجع إلى إيجاد
مقدمات المعصية ، ولا دليل على
الصفحه ٣٥٨ :
الورثة ، فلان مقدار الدين أمر كلي مساو في جميع أعيان التركة ، فكل ما
يتصرف فيه الوارث من أعيان
الصفحه ١١٠ :
بعض كتب الاخبار من غير المراجعة إلى غيره أو غير ذلك مما ينافي الاجتهاد
الصحيح.
ولا فرق في هذا
الصفحه ١١٣ : الفتوى السابقة ماضيا ومستقبلا بالفتوى
المتأخرة ـ فالكلام فيهما محرر في الأصول تعرضنا لجملة القول فيه في
الصفحه ١١٧ :
المترجم والمشي بمقتضى الترجمة.
والاشكال
المذكور في دلالة آية النبإ على حجية الاخبار مع الواسطة
الصفحه ١٦٩ :
الفروع.
( الثاني ) ان
الفتوى في الشبهات الحكمية مثل الإقرار في الشبهات الموضوعية ، فكما أن الإقرار
حجة