الصفحه ٥١ : الظاهرة الجلية التي هي في
النبوة والحجية في تبليغ الاحكام.
فمفاد ما دل
على قيام الفقيه مقام الإمام في
الصفحه ٨١ : الإمامية ولا غيرهم ، لان المخالف من العامة إنما منع
لزعمه أنه لا يمكن وقوعها للمستأجر عنه ، أما من يقول
الصفحه ٢٠١ : يستظهر منه
الفطن العارف بأساليب الكلام ومزايا الدلالات ، كخبر ابن ابي يعفور قال بعد ما قال
الامام
الصفحه ٤٠ : (١) « اتقوا الحكومة فإنما هي للإمام
__________________
(١) الوسائل ج ١٨ ب
٣ من أبواب صفات القاضي.
الصفحه ٤١ : حكم الامام عليهالسلام بعدم التحاكم الى المخالفين وأن التوصل كل إلى الحق
الثابت بحكمهم توصل الى السحت
الصفحه ٤٥ : في النظر وعدم جواز معارضة
المحكوم عليه له بنظره أو تقليده ، وإذا أضفنا الى ذلك تفريع الامام
الصفحه ٤٧ : الامام عليهالسلام لا بخصوص المورد ، بل لان الحكم بمقتضى البينة ليس
الحكم بحكمهم بل حكمهم ، وظاهر التفريع
الصفحه ٥٠ : تعالى وعباده ، أو جهة
الإمامة التي هي وساطة بين النبي والرعية ، فكل ما هو ثابت للنبي من حيث كونه
واسطة
الصفحه ٩٨ : جماعة ، وهو كما ترى.
ومما يؤيد
المعنى الأول بل يدل عليه تصريح الامام عليهالسلام بقوله « فاذا كان
الصفحه ٩٩ : عن فسق شخص موجب للنهي الإرشادي عن استيمانه ، من غير أن يكون حجة
شرعية ، فلعل نظر الإمام في الأمر
الصفحه ١٠٤ : العالم.
التقاط
[ علم القاضي هل يكون بينة للقضاء ]
اختلفوا في
قضاء القاضي غير الامام عليهالسلام
الصفحه ١٠٥ : الأكثر من القضاء بالعلم مطلقا.
وأما الامام عليهالسلام فقد نقل الاتفاق على قضائه بعلمه ، فالأمر فيه
الصفحه ١٠٦ :
وبالجملة لم
يثبت لنا إهمال الامام لعلمه في مورد ، وعلى تقدير الثبوت فهو قضية في واقعة
محتملة لكثير
الصفحه ١٣٠ : اللهو (١) التي استدل
بها الامام عليهالسلام على كونه من الكبائر (٢) لا تعم ما كان
منه في غير مقام اللهو
الصفحه ١٦١ : ، والثاني دعوى الحاكم أو الإمام عليهالسلام دينا لمن لا وارث له بمقتضى ديوانه ورسم خطه. فان ظاهر
هم عدم