الصفحه ٣٤٤ : كالملكية في زمان الخيار ، لأنها أنقص منها بمراتب
، إذ الخيار لا يمنع عن شيء من التصرفات بخلاف الدين فإنه
الصفحه ٢٥٠ : تأدية العين لا يطلق عليها التوفية
، يقال وفيت الرجل أو أوفيته إذا أديت دينه ، أما لان الوفاء عبارة عن
الصفحه ٣٥٧ : ـ أعني ما كان الدين فيه محيطا بالتركة ـ وهو مع يعد
صدوره عن العلامة بعدا لا يعارضه صريح الكلام فلا بد من
الصفحه ٣٦٠ : واستحالة سريان حق الديان الى تمام التركة كما توهم.
[ هل تجب فطرة العبد إذا مات السيد وعليه دين؟ ]
ومن
الصفحه ٣٤٩ :
الانتقال الشأني في المطلقات والفعلي في المقيدات.
وعلى التقديرين
لا يكون مع الدين انتقال فعلي من غير تفاوت
الصفحه ٣٥٦ : الولاية في التقليب والتقلب بها على وجه لا
ينافي المنساق من أدلة الدين ومصبها ـ كالتقليب الغير الضار على
الصفحه ٣٤٠ :
حق المرتهن بالرهن مثلا ، وهذا يوجب تزلزلا في ملكية الأقربين لا نفي
الملكية رأسا.
ويجاب عنها
الصفحه ٣٧٤ : .......................................... ٣١٢
دعاوي لا يعلم فيها كيفية
الحلف.............................................. ٣١٤
دعوى إتلاف
الصفحه ٣٣٨ :
النفي وما دل على اعتباره يقتضي جواز العمل به مطلقا حكم القاضي بخلافه أم
لا ، بخلاف المقلد فإنه لا
الصفحه ١٧٢ : يقضي بعدم جواز أدائه قبل المطالبة ، كما في الدين فإن أداءه جائز
طالب الدائن أم لا.
الثالث ـ انه
لا
الصفحه ١٩٨ : بشيء كان في ذمته قبل الحلف
لا بعده ، وسيأتي توضيحه أيضا.
وكذا لا إشكال
في عدم العود الى الدعوى ولا
الصفحه ٣٥٠ : على التقييد بما بعد الدين والوصية تدل على أن الإرث انما يتحقق بعد أداء
الدين ، فقبل الأداء فالتركة غير
الصفحه ٢٠٢ :
سائر الاثار جهارا لا خفاء.
ثمَّ ان لازم
القول بسلب جميع الاثار المالية في الدين عدم حصول التهاتر
الصفحه ٣٥٣ : أنه إذا كان عليه دين محيط بجميع المال فلا ينفق عليهم
والا ينفق من أوسط المال.
وغيرها مما يدل
على حجر
الصفحه ٢٠٧ : لا فرع الاستحقاق للمال ، فلو استحق المال ولم
يستحق المطالبة لم يجز له التقاص ، لأن السلطنة على مال