الصفحه ١١٨ :
الشاهدين وجهل عدالتهما ، توقف الحاكم حتى يتحقق ما يبنى عليه من عدالة أو فسق عند
المشهور ، خلافا للمحكي عن
الصفحه ٢٢٨ :
وسنة جارية (١). أي القرعة. والنكول خارج عن الثلاثة ـ إلى أخر ما عرفت
هنالك.
وغير ذلك مما
دل على
الصفحه ٧٨ : عن زيد مثلا.
لا يقال : ليس
القربة إلا كون الداعي إلى الصلاة أمر الله تعالى ، وكون الداعي أمر الله
الصفحه ٧٢ :
الوفاء ، أعني ما يوفى به.
ومن الواضح عدم
صلاحية التقرب الحاصل من امتثال الأمر أن يكون مجزيا عن
الصفحه ٢٦٦ :
اطمينان بها في القضاء وان نسب الى المشهور القول به.
فتأمل. مع أن
الكلام في المقام مع قطع النظر عن لزوم
الصفحه ٢٨٧ : الدم مع اللوث ، أو لوجود مانع عن مطالبة اليمين من المنكر.
والسر في
الخروج هو أن إرجاع اليمين الى
الصفحه ٣٥٧ : ولا ينتقل الى
الوارث ، وتظهر الفائدة في النماء.
ولو لم يكن
مستوعبا انتقل إلى الورثة ما فضل عن الدين
الصفحه ٣٥٩ : العين إلى الذمة ليس فيه مصلحة الغرماء ، فلا يجوز ، إذ لا فرق في التصرف
المنهي عنه بين كونه ضررا أو معرضا
الصفحه ٨٥ : القربة في نفس العمل العبادي سليما عن المنافي بل
عنوان الهدية بالنسبة إلى صلاة الهدية مثلا مثل عنوان
الصفحه ٨١ :
النيابة بالتبرع بها غير معقول فضلا عن كونه تقييدا لما دل على الصحة بلا
دليل مضافا الى أن التبرع
الصفحه ١٤٤ :
والدليلية الى كل منهما على حد سواء.
قلت : ذلك
الاحتمال أمر خارج عن مدلول قول المعدل ، لان حاق
الصفحه ١٨٩ : المقام الأول ـ ان شاء أن يستريح عن اليمين فعليه
إقامة البينة الوافية وان عسر عليه إقامتها فيستريح الى
الصفحه ٣٤٦ : صاحبها فلا تكون ملكا لأحد ، بل
قضية خروجها عن ملك الميت بحكم البرهان ، مضافا الى أصالة عدم دخولها في ملك
الصفحه ٣٣٣ :
داخل في عنوان إيجاد المانع عن وقوع المعصية ، والإعانة ترجع إلى إيجاد
مقدمات المعصية ، ولا دليل على
الصفحه ٣٢٣ : لتلك الموارد غير أن ما سقط فيه
مطالبة البينة عن المدعي بعضها مستند الى وجود المانع عن تكليف المدعي