الصفحه ١٨٧ : ومع ذلك استند في كون السرج ماله
إلى البينة.
ودلالته وان
كانت محل مناقشة ، لأنه عليهالسلام لم يكن
الصفحه ٦٨ : تسمية ذلك الطاعة للإمام مسامحة ، لأن الأمر بالواجبات المجهولة لا جهة له الا
الكشف عن أمر الله تعالى
الصفحه ٦٤ : صلىاللهعليهوآلهوسلم وامتنع عن ذلك ورضي بحكم بعض اليهود.
ودلالته على
حرمة المرافعة إلى الطاغوت المراد به حكام الجور
الصفحه ٢٦٥ : في خصوص القضاء على الغائب
بالنائي بحكم التبادر.
مضافا الى ما
يظهر من روايات عديدة ناطقة بعدم القضا
الصفحه ١٠٠ :
في النبوي : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا تخاصما اليه رجلان قال للمدعي ألك حجة ، فان
الصفحه ٤٨ : أيضا عدم
الجواز ، للأصل السالم عن معارضة الدليل.
أما الاولى ـ أعني
النصب ـ فلان إثبات جوازه يتوقف على
الصفحه ٣٢٤ :
الى فتور رغبة الناس عن قبول الودائع ، فهو المانع من العمل بمقتضى الأصل
الذي عليه بناء العقلاء من
الصفحه ٣٤٨ : قلنا ـ لكنها قد يصار عنها الى التصرف في القيد
الصفحه ٢٥٨ : الخصومة ، وأما
معه فلا وجه للعدول عنه الى ما لم يتحقق سببه بعد. وإطلاق الأدلة الماضية قاضية
بأن وظيفة
الصفحه ٢٤٩ : والاشتغال
الواقعي ، فإذا قلنا ان يمين المدعي لدفع احتمال البراءة الواقعية تكملة للبينة
فلا وجه للعدول عنها
الصفحه ١٢٢ : رادعة عنه.
مضافا الى عدم
معقولية كون الفعل والترك الاتفاقيين الغير الصادرين من حالة نفسانية مناطا
الصفحه ٣٣٤ : باستحقاره بالله تعالى من
حيث أن قضية التعظيم عدم جعل الحلف به وسيلة إلى المقاصد الحقة فضلا عن التوصل الى
الصفحه ٣٣٢ :
توضيح الفرق
بين المقامين : ان التسبيب الى القبيح قبيح ، وأما رفع اليد عن عمل يحصل بذلك
الرفع ترك
الصفحه ٦٢ :
سهولة المسافرة إلى المجتهد في غاية السهولة ، يرجع الى المجتهد.
ويمكن أن يقال
: انه لو قيل بأن
الصفحه ٩٩ : بتصديقهم المراد به ترك عدم الاعتناء المبالاة
بقولهم الى كون قولهم منشأ للتهمة المانعة عن الاستيمان لا الى