الصفحه ١٣١ : فاعل الكبيرة في المسألة الأولى في الشبهة الموضوعية ، مثل ما إذا شرب
الخمر باعتقاد أنه العصير ، لان شرب
الصفحه ٣٣٧ :
تخلصه عن الخصومة ، أو لأن معنى إلزام القاضي على تقدير شموله لمثل المقام
، لا يمنع التورية ، لان
الصفحه ٣٤١ :
فليس فيه دلالة على مذهبهم ، لان مدلول اللام إذا كان بحكم الانصراف الناشئ
من غلبة الاستعمال مثلا أو
الصفحه ٣٤٠ : ليس فيه اختصاص مطلق ، بل المقيد بما إذا حصل موجب
الاستقرار. أو لأن اللام منصرف الى الاختصاص المطلق
الصفحه ٤٥ : « فإني قد جعلته قاضيا » تأكدت الدلالة ، لأن الحكم
والقاضي إذا تعقلنا معنا هما المطابقي تعقلنا متبوعيتها
الصفحه ٢٦٩ : عليه فيها ، لان هذه الدعوى بعد ما كانت ساقطة في الشرع لم يتزلزل شرعا
الدفع ، وإذا لم يتزلزل الدفع لم
الصفحه ٣٥٨ : يمنع عن التصرف فيها مطلقا ، بل إذا انحصرت في مقدار ذلك الحق
الكلي ، لأنه إذا كان في غير المتصرف فيه سعة
الصفحه ٦٨ :
لا إشكال في
وجوب طاعة الإمام عليهالسلام في الأول ، لأن أمره حينئذ أمر الله تعالى ، بلا تحقيق
أن
الصفحه ١٤٥ :
في صورة التقارن ، لان التفاوت بينهما ليس الا من جهة اختلاف زماني الفسق والعدالة
، وتأثير الاختلاف إذا
الصفحه ٢٩٠ : الأصول
كانت اليمين مطلقا على البت ، لان متعلق الدعوى إذا كان فعل الغير يحلف على نفيه
بتا بمقتضى الأصل
الصفحه ٢١٩ : أيضا إذا كانت المماثلة بالنسبة إلى خصوص المتخاصمين ،
لأنه إذا خرجت المسألة عن مورد الإحلاف باعتبار عدم
الصفحه ٢٣٠ : يستلزم تخصيصا في أصل الفقرة الأخيرة كذلك يستلزم تخصيصا في
عكسها ، لأنه إذا اعتبرنا في القضاء الرد فلازمه
الصفحه ٢٣٧ : إذا لم يكن للمدعي بينة ، لان الحاكم لا يقدر حينئذ إلزام المنكر بشيء ،
فإن غاية ماله ان يقول له « احلف
الصفحه ٢٩٧ : نفيه بالاستصحاب ، فان مثل ذلك يجري في المقام أيضا ،
لأنه إذا ادعى شيئا يحتمل استناده الى فعل المنكر
الصفحه ٣٢٥ : المدعي على قيام اليمين مقامه ،
وذلك لان مقتضى عموم نحو قوله عليهالسلام « إنما أقضي بينكم بالبينات