قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب القضاء [ ج ١ ]

كتاب القضاء

كتاب القضاء [ ج ١ ]

المؤلف :ميرزا حبيب الله الرشتي

الموضوع :الفقه

الناشر :دار القرآن الكريم

الصفحات :374

تحمیل

كتاب القضاء [ ج ١ ]

250/374
*

الوجه الثاني فلما كان مبناه على كون اليمين لدفع الدعوى فلا جرم يطرد في كل مقام يقوم فيه احتمال الدعوى.

ومن الثانية أيضا كون المدعى به دينا ، مقتضى الجمود على ظاهر الرواية اختصاص الحكم به وعدم التعدي إلى العين بقرينة « وفاه » ، فان ضميره الذي هو بمنزلة مفعوله الأول يرجع الى الرجل المدعى ومفعوله الثاني وهو الحق محذوف ، والمعنى وفي الرجل حقه ، وتوفية الرجل حقه ظاهر بل صريح في كون ذلك الحق دينا ، لان تأدية العين لا يطلق عليها التوفية ، يقال وفيت الرجل أو أوفيته إذا أديت دينه ، أما لان الوفاء عبارة عن إعطاء ما في الذمة وإبرائها عما عليها من الحق أو لأن الوفاء إذا بني على باب التفعيل أو الافعال ونسب الى الشخص فيراد به الخروج عن عهدة دينه لا عينه.

لكن يمكن إلغاء خصوصية الدين أيضا ، نحو إلغاء خصوصية مباشرة الميت للتوفية بذوق الفقاهة ، لأنه المعيار في مثل المقام ، والا فلا ضابطة لذلك بل الأمر يدور مدار الحدس ، فكما قلنا لا مدخلية لخصوصية التوفية بل لو احتمل إبراء المدعي أو وفاء الأجنبي وجب الاستحلاف أيضا ، فكذلك نقول ان خصوصية الدين أيضا ملغاة ، إذ المدار على قيام احتمال دعوى الميت لو كان حيا دعوى يترتب عليها الاستحلاف ، وهو في العين أيضا موجود ، فان الميت لو كان حيا فربما كان يدعي انتقال العين التي أقام المدعي على استحقاقها البينة ويستحلف.

المدعي والحاصل ان المسألة غامضة ، والمدار على حدس الفقيه القاطع بإلغاء خصوصية الدين.

( ومنها ) كون حجة المدعي خصوص البينة على ما يقتضيه الجمود على ظاهر الرواية أيضا ، لكن الظاهر عدم الفرق بينها وبين سائر الموازين كالشاهد واليمين ورجل وامرأتين ، وهل يعتبر تعدد الحلف بناء على التعدي في الأول