ويتغوّط عليه ـ العياذ بالله ـ إلى غير ذلك من أنواع الاستخفافات ، بل وأشدّ ، وما ورد في تعظيم القرآن يمنع عن بيعه وشرائه له ، فتأمّل.
قوله : [ لأنّه ] ينعتق عليه في الحال ، فالبيع عليه أصلح له .. إلى آخره (١).
فإنّ آن تملّكه هو آن انعتاقه من دون تأخّر زمانيّ أصلا ، بل تأخّره تأخّر المعلول عن العلّة ، وإن كانا في الزمان متساويين ومتّحدين فلا يتحقّق زمان يكون له عليه سبيل ، مع أنّه أصلح له ، و « الإسلام يعلو ولا يعلى » (٢) ، فلا يصير إسلامه منشأ لبقائه على الرقّ وعدم زواله عنه وعدم صيرورته حرّا.
قوله : ويقسّط الثمن ، لتمييز ثمن ماله ، ويحتمل [ البطلان ] .. إلى آخره (٣).
لا يخفى ، أنّ البائع جعل في عهدته إعطاء المجموع ، وهو عبارة عن الأجزاء ، فالواجب عليه الوفاء بالجميع ، فإن لم يمكنه الوفاء به وأمكن الوفاء بالبعض يجب عليه ، لأنّه كان واجبا عليه في ضمن الجميع ، ولا يمكنه الاعتذار بأنّي لمّا لم يمكنني الوفاء بالجميع لا أوف بما كان واجبا عليّ في ضمن المجموع ، بل الواجب عليه الوفاء بما أمكنه ، بحكم الاستصحاب ، ولقول علي عليهالسلام : « ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه » (٤) ، وقوله عليهالسلام : « الميسور لا يسقط بالمعسور » (٥) ، ولقول النبي صلىاللهعليهوآله : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » (٦) ، ولأنّ امتثال الأمر واجب ، وهو أمر
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٦٢.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ٤ ـ ٢٤٣ الحديث ٧٧٨ ، عوالي اللآلي : ١ ـ ٢٢٦ الحديث ١١٨ و ٣ ـ ٤٩٦ صدر الحديث ١٥ ، وسائل الشيعة : ٢٦ ـ ١٤ الحديث ٣٢٣٨٣ ، مستدرك الوسائل : ١٧ ـ ١٤٢ صدر الحديث ٢٠٩٨٥.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٦٢.
(٤) عوالي اللآلي : ٤ ـ ٥٨ الحديث ٢٠٧.
(٥) عوالي اللآلي : ٤ ـ ٥٨ الحديث ٢٠٥ مع تفاوت يسير.
(٦) عوالي اللآلي : ٤ ـ ٥٨ الحديث ٢٠٦ مع تفاوت يسير.