نفسه فيمكن أن لا يكون مانع فيه ، لأنّه تصرّف في مال مسلم بطيبة نفسه.
لكن لو أنكر صاحب المال الرضا يتحقّق الإشكال ، وأمّا إذا لم ينكر ، إلّا أنّه يقول : أريد منك مالي ، وكان موجودا ، فلا تأمّل في وجوب الردّ عليه ، وأمّا إذا كان تالفا ففيه أيضا إشكال من جهة عموم : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » (١) وأمثاله ، وأنّه لم يتحقّق منه عهد ولا عقد ولا شرط في أنّه إذا أتلف يكون مجّانا بغير استحقاق عوض ، ومن أنّه أتلف بسبب علمه برضاه في الإتلاف كذلك ، فتأمّل.
قوله : فإنّ الّذي يظهر من كلامهم عدمه .. إلى آخره (٢).
لعلّ مراده رحمهالله إذا رضي بالتقاصّ بمجرّد تعذّر الوصول إلى حقّه ، وأمّا الفقهاء فالظاهر من كلامهم عدم جواز التقاصّ بمجرّد ذلك ، بل لا بدّ ـ عندهم ـ من العرض على حاكم الشرع واستيفاء حقّه بحكمه ، إلّا أن لا يمكن الإثبات عنده وتوقّف حكمه على الإثبات ، كما سيجيء الإشارة منه في آخر مبحث القرض في بابه ، فتأمّل ولاحظ.
قوله : هو تعظيم كتاب الله العزيز ، قاله في « التذكرة » .. إلى آخره (٣).
لعلّ مراده أنّ جعل المصحف مملوك الكافر استخفاف به ، بل جعله مملوك المسلم أيضا استخفاف ، ولذا منع عن بيعه وشرائه مطلقا ، وإنّما يباع الورق والمداد والجلد ، ولا يجوز أن يباع ويشتري للكافر ، لأنّه استخفاف ، ولأنّ الظنّ حاصل بأنّ الكافر يستخفّ بالقرآن ويستهين ، وربّما يلقيه في القاذورات ويبول
__________________
(١) عوالي اللآلي : ٢ ـ ٣٤٥ الحديث ١٠ ، مستدرك الوسائل : ١٧ ـ ٨٨ الحديث ٢٠٨١٩ ، المستدرك على الصحيحين : ٢ ـ ٥٥ الحديث ٢٣٠٢.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٦٠.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٦١.