الصفحه ١٧٥ : مفارقة المجلس فلا كلام
، وإلّا فإن قلنا : إنّ الأرش منحصر بحسب وضع الشرع في الأثمان السليمة أو
المسلوكة
الصفحه ١٩٠ : اختار الجواز فلا وجه إذن
للشرط.
وإن أرادوا كون
البيع بثمن واحد على تقدير واحد إلّا أنّ بعض الثمن بإزا
الصفحه ١٩٢ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا عتق إلّا في ملك » (١) بسبب النصّ
وإجماع الأصحاب (٢) ، أو يكون العتق من جهة البائع الآمر
الصفحه ١٩٩ : عند الجميع ـ إلّا شاذّ
منهم ـ بطلانه ، فتأمّل جدّا.
وفي « التحرير
» : يجب كون المسلّم فيه عام الوجود
الصفحه ٢٠٢ : شيئا ، ] وإلّا ينصرف إلى موضع الحلول
(٣).
لا أفهم هذا
ولا تعليله ، بل الظاهر ما ذكره الأصحاب ، لكن في
الصفحه ٢٠٨ : ، بل ربّما كانت صحيحة ، لما
علم في علم الرجال أنّ الفطحيّة كلّهم رجعوا في قرب من الزمان إلّا طائفة
الصفحه ٢٢١ : يمكن معرفته إلّا من بيانه ،
فحيث بيّنوا عليهمالسلام يجب الاقتصار على ما بيّنوا ، وعلى كلّ ما ذكروه
الصفحه ٢٣٩ :
المستحبّات ، وإلّا لزم وجوب الوفاء بكلّ عدة ، ولم يقل به أحد ، فاستدلالهم به
ليس إلّا من قبيل الاعتضاد ، لا
الصفحه ٢٤٤ : منه ، لأنّ الكلّي لا يوجد في الخارج
إلّا في ضمن الفرد ، والفرد الّذي سلّمه المشتري إلى البائع يصير
الصفحه ٢٤٥ : لا يسقط الخيار ، فتأمّل جدّا (٢).
خيار الغبن :
قوله
: ولقوله [ تعالى ] ( إِلّا أَنْ تَكُونَ
الصفحه ٢٤٦ : إلّا بسبب شرعي ] لعلّه الأظهر بعد الثبوت ، لما مرّ
(١).
ربّما يتراءى ،
ويظهر في نظري كون الأوّل أظهر
الصفحه ٢٥٢ :
: [ إلّا ما استثني ] ، مثل ركوب الدابّة للسقي والعلف والحفظ والركوب للردّ ..
إلى آخره (٦).
بناء على أنّ
الصفحه ٢٥٥ :
وفهم كلام
الأصحاب كذلك ، وإلّا أشكل الحكم فيما اختاره (١) ، لكن لم يظهر لي بعد مخالفة منه للفقها
الصفحه ٢٦٣ : أصلا ، ولم يوجد حكم شرعي إلّا في غاية الندرة ، وأين هذا
من الدين والشريعة؟! وقد أشرنا إلى دليل أكثر
الصفحه ٢٧٠ :
فإنّه حينئذ
وإن كان ماله بالقياس إلى بعض الثمرات الشرعيّة ـ مثل كون النماء له ـ إلّا أنّه
ليس ماله