الصفحه ٦٠ : ، أو الكالي بالكالي ، فهو أيضا بيع إلّا أنّه فاسد
شرعا.
وبالجملة ،
للبيع ماهيّة وأحكام ، وللإقباض
الصفحه ٧٠ : (٢) لهم سوى تقليد
الفقهاء ، ولا يمكنهم غيره بلا شبهة ، وهم أيضا ما كانوا يبنون أمورهم الشرعيّة
إلّا عليه
الصفحه ٨٠ : ، فلاحظ.
قوله
: ولو أجازوا (٣) إلّا المكره [ ، فإنّ الاستثناء غير واضح ] ..
إلى آخره (٤).
لا يخفى أنّ
الصفحه ٩٤ : الرضا يتحقّق الإشكال ، وأمّا إذا لم ينكر ، إلّا أنّه يقول : أريد منك
مالي ، وكان موجودا ، فلا تأمّل في
الصفحه ١٠٩ : التسليم في الجملة ولو بشيء
منه ، فهم لا يرضون بذلك في غير مثل الآبق. إلّا أن يراد من الصحّة الإثمار في
الصفحه ١٢٣ : ، ومتعيّنة من هذه الحيثيّة ،
إلّا أنّها غير متعيّنة بالنظر إلى تحقّقها في ضمن الفرد في الخارج ، وهي إنّما
الصفحه ١٣٣ : الجواب ، فلا معارضة بين الروايتين إلّا
من جهة البأس في عموم المفهوم ، ولا يعارض المفهوم المنطوق ، فضلا عن
الصفحه ١٣٤ : ماله ، والحفظ ليس إلّا
لمصلحة صاحب المال يسألها ويلتمسها ويجعل الأمين نائبا عن نفسه في التعب في
الصفحه ١٣٨ : الثمرة سنة واحدة
إلّا بعد أن يبدو صلاحها ] (٧).
لا يخفى أنّه
فرّق بين تجويز البيع قبل بدوّ الصلاح
الصفحه ١٤٠ : المحقّقون ، وحيث
لم يسأل إلّا عمّا قاله الرسول صلىاللهعليهوآله لم يناسب في الجواب إلّا ما ذكرنا ، كما لا
الصفحه ١٥٨ : البيع ولا يضرّ عند الجفاف .. إلى آخره
(١).
المنع من
الزيادة عند البيع من جهة النصّ والفتاوي ، وإلّا
الصفحه ١٦٢ : الثلاثة ، إلّا أنّ الأدلّة
دالّة على الانتقال حين العقد ، كما سيجيء ويسلّمها الشارح أيضا.
فالأخبار
الصفحه ١٦٧ :
ولم يظهر من الرواية ما يخالف هذا ، أو كان مأذونا واقعا ، إلّا أنّ ورثة
المأذون كانوا يدّعون عدم
الصفحه ١٧٠ : إلّا الحرمة ،
ومرّ : « إنّ عليّا عليهالسلام ما كان يكره الحلال » (٢) ، وغير ذلك ،
والعرف أيضا كثيرا ما
الصفحه ١٧٤ : الربا بين الجيّد [ في غاية الجيادة والرديء ] .. إلى آخره
(٢)
هذا فيما إذا
كان التمام فضّة إلّا أنّها