الصفحه ٧٥٦ : الحاصل من أمور أخر.
ومع ذلك كلامهم
إنّما هو في الإحضار حال الحكم ، ولا يكون ذلك إلّا بعد طيّ جميع
الصفحه ٧٥٩ : الدلالة على المطلوب
باقية ، وهي عدم القبول إلّا بمعرفة اجتناب الكبائر .. إلى آخره.
قلت : الشيخ
رواها
الصفحه ٧٦٩ : التعارض بين الجرح والتعديل وغير
ذلك ، إلّا أنّ التوجيه ظاهر ، فتدبّر!
قوله
: [ لا يدلّ على حصولها ] وهو
الصفحه ٧٧٩ : الأحكام ، ألا ترى أنّه رحمهالله اختار آنفا ذهاب حقّ المدّعي بنكوله كما عليه الأكثر ،
واستدلّ بالأخبار
الصفحه ٧٨٣ : الحديث وحجّية ظاهره ، إلّا أن يثبت
خلافه ، ولم يثبت إلّا في خصوص ذلك البعض ، مع أنّه لو لم يصحّ ذلك لم
الصفحه ٧٨٨ : العيوب مفصّلا أو مجملا ، وفي الأخير
تأمّل ، فتأمّل.
قوله
: فما لوليّ الجناية إلّا الدية ، والمؤدّي
الصفحه ١٥ :
الّذي لا يقبل التطهير ، كما يظهر من الأخبار (١) ، إلّا أن
يقال بجواز (٢) التطهير بجعله خبزا يابسا
الصفحه ١٦ : فتدبّر ، مع أنّ الفقهاء أيضا فهموا الاختصاص إلّا نادرا
منهم ، فتأمّل.
وأمّا قوله : «
لا تأكل » فلعلّه
الصفحه ٣٠ : والعرس للمغنّية ، ولم يستثنوا شيئا إلّا ما نسب إلى نادر
منهم.
وربّما يتمسّك
بقول الصادق عليهالسلام
الصفحه ٣٣ : التقيّة والمداراة
وإبقاء الشيعة (٤) وأمثال ذلك؟! وإلّا ففي الحقيقة هم كفّار يعامل معهم
صاحب الأمر ـ عجّل
الصفحه ٣٧ :
تعطوني أجرا عصيان ، كما لو قال : لا أصلّي الظهر إلّا كذلك ، مع أنّه لا
يصير عمله ملكا والأخذ حتّى
الصفحه ٤١ :
وإلّا فلا ممّا لا يلائم الحمل على التقيّة كما لا يخفى ، وكذا لا يلائم التوسعة
والحلّية (٢) بقوله
الصفحه ٤٧ : وعلى فرض كون محلّ النزاع أعمّ لا
يتمّ أيضا ما ذكره إلّا فيما أشرنا إليه.
قوله
: [ ولأنّه وكيل ] فهو
الصفحه ٤٩ : » (٢) ، إذ لا فرق
بين ذلك وبين أن يقول : أعطه غيرك وأخرجه عن يدك ، إلّا الظهور والصراحة ، وهذا
داخل جزما في
الصفحه ٥٠ : [ يتّبع ، ولا يقاس ، وإلّا يناقش هناك أيضا ] ..
إلى آخره (٢).
لا دليل لها
سوى تبادر التسوية وظهورها من