الصفحه ٥٣١ : يصير
الأصل عدم التبرّع مع أنّه لا تفاوت بينه وبين عدم التبرّع؟ إلّا أن يكون مراده من
الأصل معنى آخر
الصفحه ٥٥٩ : ، وإلّا ففي الكلّ إشكال ، لاتّحاد المقتضي والمانع.
اللهم ، إلّا
أن يكون في بعض العاديات إجماع أو نصّ في
الصفحه ٥٦٩ : لمقتضى العقد ، فيكون أحدهما فاسدا البتّة ، بل كلاهما على
الأقوى ، لأنّ الرضا لم يتحقّق إلّا بالعارية
الصفحه ٥٧٣ : واضح ، إلّا أن يقول ما يفيد
العموم ، مثل ما ذكرنا وأمثاله.
والأصول الّتي
ذكرها الشارح ـ يعني أصل عدم
الصفحه ٥٧٩ :
قوله
: وتجويز ذلك (١) غير معلوم ، إلّا أن لا يجوّزوا التعدّد فيه ،
كما لم يجوّزوا في إباحة الوط
الصفحه ٥٨١ : عدمه إذا ما علم عدم جواز الاستعمال الّذي جوّزه ، إلّا أنّه لمّا فرّط
دخل في ضمانه أو مطلقا (١) .. إلى
الصفحه ٥٨٨ :
فتأمّل
(١).
لا يكفي عدم
المنع ، بل لا بدّ من المقتضي ، إلّا أن يقال : العمومات تقتضي ، ولا بدّ
الصفحه ٥٩٤ : ، فتأمّل جدّا!
قوله
: وعلي بن أبي حمزة ، كأنّه الواقفي الضعيف جدّا .. إلى آخره
(٢).
إلّا أنّ الشيخ
في
الصفحه ٥٩٨ :
ذلك مهما أمكن ، إلّا أن يكون الشرع أسقط عنّا ، أو يكون حرج لم يوجبه الشرع علينا
، كالتعريف في الحول
الصفحه ٦٢٦ : المماثلة من جميع
الوجوه.
وأمّا حديث «
على اليد » ، فلأنّ مدلوله ليس إلّا أنّ الغاصب يجب عليه أن يؤدّي نفس
الصفحه ٦٥٧ : لم يقطعا لم يتحقّق التذكية والذبح ، إلّا أن يكون
يفعل بالحيوان ما يصير سببا لهلاكه بعد مدّة.
ولعلّ
الصفحه ٧٢٥ :
على تصحيح ما يصحّ عنهم (١) ، ومع ذلك هو ممّن صرّح الشيخ في « العدّة » بأنّه لا
يروي إلّا عن الثقة
الصفحه ٧٣١ : أصلا ، مع أنّ شاربها يعذر إلّا في الثالثة أو الرابعة على حدّ سائر
المحرّمات ، ولا يقتل إلّا أن ينكر
الصفحه ٧٣٤ : بالسوء كثيرا ما يخفى ويغيّر ، ولذا لا ينجو إلّا من
يجاهد نفسه دائما بالعلاجات الصادرة عن الأئمّة
الصفحه ٧٥٥ : [ تعالى ] إلّا ما ظنّه المجتهد بعد
مراعاة شرائط الاجتهاد ، فلا وجه حينئذ في الرجوع إلى قول المنبّه ، لأنّ