الصفحه ٦٣٥ : ذكره أيضا قرينة واضحة على عدم دخولها
في هذا الحديث ، وإلّا لكان اللازم أن يقول : إلّا أرش البكارة إذا
الصفحه ٦٣٩ : مُكَلِّبِينَ ) (١) قال
: « هي الكلاب » (٢)
، فلا يحصل
الحلّ بغيره ، وإلّا كان القيد لغوا ، فتأمّل .. إلى آخره
الصفحه ٦٤٢ : ، سيّما وأن لا يكون مناسبة أصلا بين المقيس والمقيس عليه ،
فإنّ منعهم عن الأكل ليس إلّا من جهة أنّه أمسك
الصفحه ٦٤٣ :
فيها؟! مع أنّه بديهيّ إنّ منعهم ليس إلّا من ظاهر القرآن (٢) ، وصريح
الأخبار الواردة عن الرسول
الصفحه ٦٤٥ : القطع بأصالة عدم التذكية والتحريم والنجاسة والمنجّسية ،
ما لم يثبت التذكية من دليل شرعي ، وليس إلّا فيما
الصفحه ٦٥١ : (٢) وأمثاله ، ولذا لم يكن جمعه فتواه ، إلّا ما شذّ ، وكان
طريقة الشيخ رحمهالله مسلوكة إلى زمان المتأخّرين إلى
الصفحه ٦٥٤ :
الشراء من القصّاب (١) ، فقال : أيّ شيء تسألني (٢) أن أقول؟! ما
يأكل إلّا مثل الميتة والدم ولحم
الصفحه ٦٦٨ : حسن ، وعنهما أحسن ، إلّا مع الاضطرار فيختار
الأخفّ على الطبع .. إلى آخره
(١).
في « بداية »
الحرّ
الصفحه ٦٧٣ : نقل النهي عن القتل ، فتأمّل .. إلى آخره
(٢).
وظاهره التحريم
ـ كما قال بعض الفقهاء به (٣) ـ إلّا أنّ
الصفحه ٦٧٧ : لا ينقض اليقين إلّا بيقين ، ولم نر من
الشارح
مخالفتها إلّا في هذا الموضع ، فالأصل والعمومات لا
الصفحه ٦٧٨ : تأمّل ، إذ ما نجد دليلا على ذلك إلّا ما
تقدّم ممّا يدلّ على الحلّ بذهاب ثلثيه ، وهو مستلزم للطهارة
الصفحه ٦٨٩ : الأخبار ، ولهذا ما
قال أحد بالعموم إلّا ما أخرجه الدليل ، وما استدلّ القائل بعدم إباحتهما بتلك
العمومات
الصفحه ٦٩٦ :
الأمر على ما قلتم لكان العنبي أولى بالأمر بإذهاب الثلثين ، لئلّا يعتريه السكر ،
مع أنّا لم نجد فيه إلّا
الصفحه ٦٩٧ : : لا يصدّق إلّا أن يكون مسلما عارفا » (٦) ، حيث قال : «
بشراب » بعنوان النكرة ، مع عدم صيرورة الشراب
الصفحه ٧١٧ :
غياث ، وهو ثقة عند « النجاشي » (٧) ، وإن قال الشيخ : إنّه بتري (٨) ، والظاهر
أنّه توهّم ، وإلّا