الصفحه ٥٧٤ :
إليك إلّا عارية ، تعامل معي معاملة العارية ولا أرضى بغير ذلك ،
والمحرم أخذ كذلك وأقدم بذلك ، فعليه
الصفحه ٥٨٤ : البراءة ، ولما ورد من أنّ «
الناس أحرار إلّا من أقرّ بالرقّ أو ثبت رقّه » (٥) على ما هو
ببالي ، ولما
الصفحه ٥٨٦ : الإجماع أو النصّ
(٢) ، وإلّا فهو بعيد ..
إلى آخره (٣).
ربّما يدلّ على
ذلك عموم « كلّ مولود يولد على
الصفحه ٥٩٣ : ، وإلّا فالمغصوب لا يرجع بما أنفق عليه الغاصب على صاحبه إجماعا ،
وهو الموافق للقاعدة أيضا ، إذ تسلّطه على
الصفحه ٦٠١ : ، فعلى القول بأنّه يملك يصير ملكه ، إلّا أن ينوي تملّك
المولى ، وعلى القول بأنّه لا يملك يملكه المولى
الصفحه ٦٠٢ : مضبوطة ، وإلّا فبحسب ما اشترى في السوق ، وإن لم يكن ضبط في السوق
فيسعى في القيمة ، فأعلى القيم الّتي
الصفحه ٦٠٦ : ورقا في
خربة أن يعرّفها ، فإن وجد من يعرفها ، وإلّا تمتّع بها » (١) ، وهذه أيضا تدلّ على جواز التسليم
الصفحه ٦١٠ : ، إلّا أن
يعلم كون المباشر ضعيفا والسبب قويّا ، مثل أن يكون المباشر مكرها ، وحينئذ كأنّ
المباشر ليس
الصفحه ٦١٤ : ، لكنّه حينئذ يكون مجنونا ، إلّا أن يكون يريد قتل نفسه
لغرض من الأغراض ، والظاهر أنّه لا يكون إلّا من حمق
الصفحه ٦١٥ : الآخر
إلّا وينتقل الأخر منهما إلى صاحب الأوّل ، كما هو الحال في البيع والصلح.
ولذلك كلّ من
المتعاقدين
الصفحه ٦١٧ :
(٢) ، ولا
منفعة تفوته ، ولا ضمان إلّا بثبوت شيء
(٣). وإن كان العيب يتجدّد
يوما فيوما ـ مثل نتن الحنطة
الصفحه ٦٢٣ : منفيّ عقلا ونقلا ، إلّا أن يكون صاحب المال لم يلزم على الغاصب بأن يعطي ،
فإنّ القيمة إنّما هي بعد إلزام
الصفحه ٦٢٧ : المالك العوض مع رضاه بكونه عوض ملكه
وإبراء الغاصب ، فحينئذ يكون العوض ملكه ، إلّا أنّ للغاصب أن يردّ عليه
الصفحه ٦٣٠ :
منه في ماله وإن كان ماله يسوى آلاف تومان وصبغه لا يسوى إلّا فلسا ودونه.
ومع ذلك يقولون
: لو
الصفحه ٦٣٢ :
وأيضا ، قلع
الأشجار والزروع لا يمكن إلّا بأخذها وإثبات اليد عليها ، وهو تصرّف.
على أنّا لو