الصفحه ٤٨٩ : المؤجر إلى ملك
المستأجر ، والأجرة من ملك المستأجر إلى ملك المؤجر ، إلّا أنّه لا يتسلّط على أخذ
الأجرة
الصفحه ٤٩٠ : (٢).
بطلان العقد لا
يستلزم الضمان عند الفقهاء ، لأنّ كلّ واحد من الطرفين راض بالتصرّف في ملكه ،
إلّا أن يعلم
الصفحه ٤٩٢ : في عرف زمان لم يكن من الشارع بل كان منهم ، إلّا أنّ الشارع أمر
بمراعاة معهودهم بحيث لم يجوّز بغير
الصفحه ٤٩٤ : للشرع ، ويترتّب عليه الآثار الشرعيّة. اللهم إلّا أن يكون
المراد منه العموم فيرجع إلى الآية (١) والأخبار
الصفحه ٤٩٥ : ، وإلّا فدليله واضح وصرّح به ، وهو عدم جواز التصرّف في مال المسلم
إلّا من طيب نفسه ، وكذا من هو بحكم
الصفحه ٥٠٨ : تعطي الكلّ فإن
لم يوجد فانقص حقّك بقدره ، فإن أجاب بأنّ التراضي ما وقع إلّا بالأجرة التامّة ،
أجابه
الصفحه ٥١٤ : آخره
(١).
كون البذر
منهما كيف ينفع في تحقّق هذه المعاملة؟! إلّا أن يكون تصحيح كون النماء لهما ، لا
الصفحه ٥٢٢ :
يفعل أمثال ذلك ، إلّا أن تكون مصلحة المالك هي الزرع لا ما ذكر ، فتأمّل.
لكنّ الأمر في
المزارعة
الصفحه ٥٢٨ :
(٥).
وإن كان اعتقاده
أنّه يستحقّ شيئا ـ كما عرفت ـ فإنّه باعتقاده ما أدخل النقص على نفسه ، إلّا أنّه
في
الصفحه ٥٢٩ : للجاعل أن
يقول : ما جعلت الجعل إلّا على الفعل والعامل أقدم على ذلك ولم يتحقّق الفعل ،
إلّا أن يكون عادة
الصفحه ٥٤٧ : ، فيصحّ ويلزم ، وإن ذكروا المضاربة بعد ما يظهر أنّ
مراد الطرفين ليس إلّا ثمرات المضاربة ، فتأمّل!.
قوله
الصفحه ٥٥٥ : رحمهالله على أنّ الوديعة عقد ، والعقد لا يتحقّق عندهم إلّا
بالإيجاب والقبول ، والمتبادر من العقد ما هو
الصفحه ٥٥٧ : أنّ العقد كان مقيّدا بهذا القيد ، بأنّه ما رضي بالحفظ إلّا بأن يفعل ما
أمره به بمجرّد أمره به وعند
الصفحه ٥٦٠ : حكاية
الاجتماع ، ففيه أنّ الحسن ليس إلّا رفع القتل عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وإنقاذه عنه ، وهذا
الصفحه ٥٧٠ :
، بل الظاهر منه أنّه ليس بعارية إلّا أنّه جائز ، وهو كذلك ، لحصول طيبة النفس من
صاحب المال ، وعدم منع