الصفحه ٤١٦ : الثمن ، أو أنّ سببه ـ وإن كان حاصلا ـ لا يثبت
إلّا باختياره .. إلى آخره (٣).
قد عرفت أنّ
القدر من
الصفحه ٤٢٩ : ، كما عرفت وستعرف.
ومراد المصنّف
أنّ الكفالة وإن كان حكمها ما ذكر إلّا أنّه لا يصحّ أن يكون عقدها كذلك
الصفحه ٤٣٢ : ، وإلّا فهما متعيّنان في الواقع ، فإذا كان غير معيّن في
الواقع أيضا ، مثل : هذا الشهر أو الشهر الآتي
الصفحه ٤٣٨ : الإقرار بحقّ أو غيره ، إذ لولاه لما صالح ، والمراد من الصحّة
ليس إلّا ترتّب أثر شرعيّ في الجملة ، فتأمّل
الصفحه ٤٤٠ : لم يقض بالنكول ، وإلّا فبمجرّد نكول المنكر يصير الدرهم
مال المدّعي ، فإن حلف فلا حقّ للمدّعي.
نعم
الصفحه ٤٤٨ : قيد ( بالمارّة ) لإخراج الغير ، وإنّ جواز ذلك في ملك نفسه
فقدانه محلّ تأمّل أيضا.
اللهم ، إلّا
أن
الصفحه ٤٥٥ : ، وجهه [ أنّه قصد إعطاءه إيّاه ] .. إلى آخره
(١).
لم يثبت من
الأدلّة السابقة إلّا وجوب العمل بإقرار
الصفحه ٤٥٦ : بدليل شرعي ، وهو كذلك ، إلّا أنّ الأدلّة الّتي
استدلّ بها الشارح على عدم اشتراط الصيغة في البيع ـ مع
الصفحه ٤٥٧ : صلىاللهعليهوآلهوسلم بدينار كانت مساوية لإحدى الشاتين اللتين اشتراهما؟
فإنّ الشياه متفاوتة قطعا.
إلّا أن يقال :
يكون
الصفحه ٤٦٤ :
والوكالة لا تبطل بهما إلّا أن يكون قرينة يظهر منها كون الإذن ما دام عبدا
، فتأمّل!.
في أحكام
الصفحه ٤٧١ : الفروض على
القرائن إن وجدت فيها ، وإلّا فيحمل الإطلاق على المتعارف ، لأنّ هذا هو المدار
فيه.
والبناء في
الصفحه ٤٧٤ :
الأمانة ، كما صرّح به الفقهاء في مواضع لا تحصى (١).
وبالجملة ،
التفاوت بين الصورتين ليس إلّا أنّ
الصفحه ٤٧٩ : إلى عين ، كما هو المراد في بحث
الوقف ، وذلك لأنّ الإجارة لغة هي ما ذكرناه ، ولا يتبادر عرفا إلّا ذلك
الصفحه ٤٨١ :
أيضا ليس كذلك ، لأنّه اتّفاق الكلّ في عصر ، فلا ينافيه الخلاف في عصر آخر
، إلّا أن يقال : الآن لا
الصفحه ٤٨٦ : أيضا صحيحة ، إلّا أنّه عقد فضولي يقف على إجازة المالك ،
فإن أجاز صحّ وإلّا بطل.
قوله
: فيجوز للخيّاط