الصفحه ٢٧١ :
الرجوع إلى ثمنه إذا فسخ ، إلّا أنّه عليه قيمة المبيع للبائع ، كما هو الحال في سائر
مواضع الخيار.
وممّا
الصفحه ٢٧٤ : ما وفيت بما ذهب ، إلّا أن يكون البائع جاهلا ،
فله الخيار أيضا كما أشرنا.
وممّا يدلّ على
ما ذكر
الصفحه ٢٧٥ : الثمن كما صرّحوا
وسيصرّح المصنّف به (١) ، فخيار العيب بعينه مثل خيار تبعّض الصفقة ، وحكمه
حكمه ، إلّا ما
الصفحه ٢٧٦ : أيضا.
قوله
: وإلّا يلزم الدور في الشروط
(٦) ، فلو قصد ذلك فلا بأس
.. إلى آخره (٧).
قد عرفت أنّ
الصفحه ٣٠٢ : إلّا عن الثقة (٤).
قوله
: وإلّا تعيّن ذلك .. إلى آخره
(٥).
__________________
(١) أي : مع عدم
الصفحه ٣١٣ : بالعشرة فقط ، بل بها
وبالدار الموهوبة ، ومعلوم أنّها لا تملك بإزاء البضع إلّا بعقد المناكحة ، وسيجيء
تمام
الصفحه ٣١٤ : مطلقا ، واستثنوا التبرّع خاصّة ، وما قالوا في صورة الشرط :
إلّا أن يشترط في عقد آخر ، فتدبّر.
ومن
الصفحه ٣١٥ :
الخامس :
الظاهر (١) عدم الخلاف في عدم حرمة المنفعة إذا كانت متبرّع بها
إلّا في الضيافة بعد ثلاثة
الصفحه ٣٢٢ : عذر وجيه ، وإلّا فإنّه ربّما يتضرّر بالأجود من غصب غاصب
أو غير ذلك.
قوله
: انّه يلزم قيمة وقت تسليم
الصفحه ٣٣٧ :
وهذا في غاية
الظهور ، وذكره الطول ليس إلّا للرضيّة (١) في عدم الطلب ، لاستلزامه ـ عادة ـ مشقّة
الصفحه ٣٤٠ : العكس ـ إلّا حكاية الاشتهار
، فإنّها بالعكس ـ إلّا أنّ الإجماع كاف للحكم.
مع أنّ العصابة
اتّفقوا على
الصفحه ٣٨٥ : عاقلا ،
إلّا أن يدّعى عدم تحقّق الأمور المذكورة ، فحينئذ يكون منكرا لتحقّقه ، فالأصل
معه جزما ، وإن سلّم
الصفحه ٣٨٩ : المذكورة.
على أنّه لو
تمّ ما ذكره يلزم عدم جواز الحجر عليه ، لأنّ الحاكم ما يمكن أن يحجر إلّا بسبب
وداع
الصفحه ٤٠١ : بالعوض قطعا ، لعدم عقد أو عهد أو شرط أو تراض أصلا ، بل ذمّته ليست
مشغولة إلّا بالمتعذّر ، فكيف يمكن
الصفحه ٤١٥ : عن الأخذ ، وليس ذاك إلّا أمرا عدميّا صرفا.
قوله
: [ « المسلمون عند شروطهم » ] يشمل الأعيان أيضا