الصفحه ٢٢٤ : ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٠ الحديث ٢٣٠٢٣.
(٤) مجمع الفائدة
والبرهان : ٨ ـ ٣٩٣ ، والرواية في : الكافي
الصفحه ٢٢٧ : .
مضافا إلى
الموافقة للأصول والإجماع والعمومات ، فكيف يبقى له مجال التأمّل في الحكم بمجرّد
رواية ابن مسلم
الصفحه ٢٣٢ : .
خيار الشرط :
قوله
: رواية إسحاق بن عمّار ، قال : « أخبرني من سمع أبا عبد الله عليهالسلام قال
الصفحه ٢٣٣ :
__________________
(١) مجمع الفائدة
والبرهان : ٨ ـ ٣٩٩ ، والرواية في : الكافي : ٥ ـ ١٧١ الحديث ١٠ ، من لا يحضره
الفقيه
الصفحه ٢٥١ : .
(٦) مجمع الفائدة
والبرهان : ٨ ـ ٤٠٩ ، والرواية في : الكافي : ٥ ـ ١٧٢ الحديث ١٥ ، تهذيب الأحكام :
٧ ـ ٢٥
الصفحه ٢٥٣ : الكثيرة ، مثل رواية السّكوني (١) ، وغيرها ممّا ستعرف ، مع كونه متّفقا عليه عند الفقهاء
، مثل بطلان
الصفحه ٢٥٥ : الرواية جميعا.
قوله
: [ لما تقدّم ] من أنّ التصرّف في خيار الغبن وخيار المجلس ليس بمسقط .. إلى آخره
الصفحه ٢٦٠ : اطّلاعي القاصر ـ مضافا إلى ما مرّ في الحواشي السابقة رواية السكوني ، عن
الصادق عليهالسلام : « إنّ أمير
الصفحه ٢٦٨ : ما يتخيّل [ في البعض من الاعتبار ] ..
إلى آخره (١).
لا يخفى أنّ
رواية عقبة المقبولة تدلّ على أنّ
الصفحه ٢٨١ : الثيّب ففي البكر بطريق أولى.
وفيه ، أنّه
فرع ثبوت جواز الردّ في هذه الصورة أيضا ، وعدم حجيّة ما رواه
الصفحه ٢٨٢ : الشارح بأنّ كون المبيع في زمن الخيار للبائع مذهب العامّة (٥) ، فربّما يكون
أمثال هذه الروايات الظاهرة في
الصفحه ٢٨٣ : : « حتّى ينقضي الشرط » ، فعلى هذا لا دلالة في الرواية على ما ذكره من
أنّ التلف والعيب في زمن خيار البائع
الصفحه ٢٩٩ : .. إلى آخره
(٤).
قد عرفت أنّ
رواية « كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » (٥) ظاهر في ذلك
الصفحه ٣٠٠ :
: [ ثبوت الخيار للمشتري في إتلاف الأجنبي والبائع ] غير واضح الدليل ، فتأمّل
(٥).
رواية عقبة بن
خالد
الصفحه ٣٠٩ : والرواية ، فتأمّل
(٢).
فيه ما عرفت ،
فلاحظ.
شرط النفع
قوله
: الظاهر أنّ تحريم شرط النفع في القرض عينا