مراده وقت الدعوى ، لكن في اعتباره تأمّل ظاهر.
قوله : [ جمعا بين الأدلّة ] ، وهو أولى وظاهر (١) ، ولأنّه تعب فلا يعقل إخلاؤه له ثمّ تكليفه بالإعطاء مجّانا ، وهو خلاف حكمة الواجب. وبالجملة ، الظاهر [ العمل بمضمون الرواية الصحيحة ] (٢) .. إلى آخره (٣).
بل الظاهر عدم دلالة يتحقّق من جهتها المعارضة ، بل بملاحظة المعارض يظهر غاية الظهور عدم الشمول ، بل فتاوي الأصحاب أيضا تمنع من العمل بها في غير اللقطة ، كما لا يخفى ، فتأمّل.
قوله : ولعلّ المراد بالمال فيها دابّة أخرى غير البعير لا مطلق المال ، بقرينة : « قد كلّت » .. إلى آخره (٤).
بل قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « قد كلّت .. إلى آخره » (٥) ، تنبيه على العلّة في كونها له ، وعدم سبيل الصاحب إليه ، فيقتضي العموم بالنسبة إلى كلّ حيوان يكون كذلك.
وقوله عليهالسلام في الروايتين : أنّه أحياها (٦) ، تنبيه واضح على أنّها كانت ذاهبة من يد الصاحب ، تالفة منه معدومة ، فالواجد حصّلها من جديد ، فتأمّل جدّا!
قوله : صحيحة الحلبي (٧) ، وظاهرها (٨) التملّك من غير ضمان وعوض ،
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : ( وهو أولى ، وهو ظاهر ).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٣٢ ، الكافي : ٥ ـ ١٤٠ الحديث ١٣ ، تهذيب الأحكام : ٦ ـ ٣٩٢ الحديث ١١٧٧ ، وسائل الشيعة : ٢٥ ـ ٤٥٨ الحديث ٣٢٣٤٨.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٣٣.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٣٣.
(٥) من رواية عبد الله بن سنان المشار إليها في الهامش ٢ من هذه الصفحة.
(٦) أي روايتي مسمع ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٣٢ ، وسائل الشيعة : ٢٥ ـ ٤٥٨ الحديث ٣٢٣٤٩.
(٧) تهذيب الأحكام : ٦ ـ ٣٩٤ الحديث ١١٨٤ ، وسائل الشيعة : ٢٥ ـ ٤٥٧ الحديث ٣٢٣٤٧.
(٨) كذا ، وفي المصدر : ( وظاهرهما ) ، أي : ظاهر صحيحة الحلبي المتقدّمة في الهامش السابق ، وصحيحة معاوية بن عمّار : وسائل الشيعة : ٢٥ ـ ٤٥٩ الحديث ٣٢٣٥١.
