الصفحه ٢٠٧ : البائع ، ويكون حقّه ، والأصل عدم وصول حقّه ، فتأمّل.
فعلى هذا نقول
: لا مانع من الحكم بعدم وصول حقّه
الصفحه ٣٥٤ : ء لا ينفي ما عداه ، فليس هاهنا
إلّا حكم واحد ـ وهو حكم المنطوق خاصّة ـ وهو ثبوت الزكاة في السائمة لا
الصفحه ٨٣ : بذلك ، فأجرى بهذه الحيلة
حكم الله تعالى ، موافقا لعلمه عليهالسلام كما يظهر من كثير من قضاياه صلوات
الصفحه ١٦٨ :
الحجّ كيف يصحّ .. إلى آخره ) (١) ، وأنّ الأصل صحّة المعاملة ، فكيف حكمه عليهالسلام بالفساد
الصفحه ٥٩٢ :
أن يكون الظهور تامّا.
وأمّا ما دلّ
على حكم الدابّة ، فشموله لمثل الشاة ، وصغار الإبل ، والبقر
الصفحه ٦٣٥ : الحكم أيضا من جملة الأحكام المتدافعة في هذا
الكتاب ، على ما أفهم ، والله يعلم.
قوله
: وحينئذ ، الظاهر
الصفحه ٧٤١ : ، سيّما لعدم كون الصغير كافرا ، ولا في حكم الكافر من جميع الوجوه ، بل
القطع حاصل بعدم كونه في حكم الكافر
الصفحه ٧٥٣ :
الأعلم بالإجماع وغيره ، وبقي الباقي.
وأيضا ، حكم
غير الأعلم مرجوح في نظر المقلّد بالنسبة إلى حكم
الصفحه ١٤ : القرآن والأخبار ورد حرمته (٥) ، مضافا إلى
الإجماع (٦) ، بل الضرورة.
قوله
: [ وفي حكم النجس العيني ] ما
الصفحه ٧٥ : يثبت به أحكاما مخالفة للأصل ، بل والأصول ، إذ الأصل ـ مثلا ـ عدم
الصحّة والأصل عدم ثبوتها ، لأنّها حكم
الصفحه ١١٣ : فيه أزيد وظنّ الحصول أقوى ، فإذا حكم الشارع في الآبق
بما حكم يكون ذلك الحكم فيها بطريق أولى.
ولو لم
الصفحه ١٥٥ : رحمهالله ـ إلى آخره ـ علّة موجبة للتعدّي قطعا ، كما أشرنا ، لا أنّه يمكن التعدّي
وأنّه على هذا لا وجه للحكم
الصفحه ١٧٢ :
مضافا إلى ما
ورد من أنّه ربا (١) ، ولو لم يكن ربا حقيقة إلّا أنّه في حكمه ، لأنّ
الإطلاق إمّا على
الصفحه ١٨٢ : الفرق بين تعذّر الجميع وتعذّر البعض ، وحكم كلّ
واحدة من الصور ، وأنّ الحكم هو الّذي حكم به الفقهاء لا
الصفحه ٢٠٥ :
مخيّرا بين الردّ والأخذ بالنسبة من الثمن ، كما هو الحكم في خيار تبعّض
الصفقة ، فلا وجه للأرش أصلا