الصفحه ٥٨٢ : ، لكان ينبغي
عدم جواز أخذ الطفل الكافر أيضا .. إلى آخره
(١).
لا شبهة في
التفتين ، ومنه يظهر أنّ الشرط
الصفحه ٤١٥ : متعلّقا للضمان ، إذ الطفل والمجنون إذا وجد العين
عندهما يؤخذ منهما ، والضمان إنّما يكون فيما تعلّق بالذمّة
الصفحه ٥٧١ : (١) ، مع عدم دليل يدلّ على حجيّة مثل هذا الظنّ.
مع أنّ الأصل
عصمة مال المسلم ومن في حكمه.
ثمّ ، إنّه في
الصفحه ٣٨٤ :
لفظ الاختبار لا يدلّ على الصحّة ، بل ربّما كان ظاهرا في عدم الصحّة إن كان
المعامل هو الطفل بنفسه
الصفحه ٥١٠ : التكليفيّة ، ولذا
يضمن الطفل والمجنون إجماعا.
وإن لم يكن
دليل ، فالأصل العدم ، والأصل براءة الذمّة ، فلا
الصفحه ٥٥٩ : ولمسها وإدخال اليد فيها لإخراج الطفل الميّت عند الضرورة واجب!
وليس هذا مثل النظر إلى يد الرجل الكبير
الصفحه ٦١٤ :
قوله
: فإنّ كبره (١) مع عدم قدرته على دفع الحيّة والعقرب ، إذا لم
يره في الحبس لظلمته كالطفل ، بل
الصفحه ٢٦٤ : بالخيار؟ فيه إشكال ، من جهة أنّ الخيار تابع للملك
للأرض ، ولأنّ ثمن الأرض ليس ممّا تركه الزوج ، والّذي
الصفحه ٦١ : يمنعون ، بل هم بأنفسهم كانوا يرتكبون ويكثّرون ، والناس
مقلّدون لهم وتابعون ، لا أنّهم في خصوص هذا مجتهدون
الصفحه ٣٢٧ :
تابعي الفقهاء ومقلّديهم ، مع أنّ المتعارف الشائع وقوع القرض الّذي لا أجل له أو
له أجل لكن ليس بأجل شخصي
الصفحه ٣٣٢ : ء عقد جائز جائز ، من
حيث أنّ الاعتبار بالعقد ، والجزء تابع للكلّ.
فإن قلت : إذا
كان القرض بشرط البيع
الصفحه ٤٥٠ : الملكيّة تابعة لمحلّ التردّد ، ومن جهة التردّد صار
مالكا.
وبالجملة ،
أمثال ما ذكره لا يقاوم تصريحهم
الصفحه ٥٤٤ : لكون خسران مال شخص على شخص آخر ـ كما قال به
الشارح في مسألة الشركة (٤) ـ وكون الربح والخسران تابعين
الصفحه ٦٥٦ : ،
والظاهر أنّ المراد : التتابع الكامل ، لأنّ معنى والى : تابع. لاحظ : لسان العرب
: ١٥ ـ ٤١٢ ، الصحاح
الصفحه ٧٥٥ : للدليل المناسب للحكم ، والمفروض هنا الغفلة عنه .. إلى
آخره (٢).
لا يخفى أنّ
الاجتهاد واستفراغ الوسع شرط