لا يخفى أنّ بيت المال مجمع هذه الأموال ، بل غالبه هذه الأموال لو قلنا بوجود غيرها فيه ، لأنّه الّذي عند الخلفاء الأمويّة والعباسيّة ، وتدلّ هذه على جواز أخذ ما هو من بيت المال منهم على العموم ، وإن لم تدلّ على العموم الّذي ذكره (١) ، إذ الأدلّة الفقهيّة لا يجب أن يكون كلّ واحد منها وافيا لتمام المطلب ، بل يكفي الحصول من المجموع. هذا مع أنّه لا قائل بالفصل ، فتأمّل جدّا.
وبالجملة ، تخصيص بيت المال بالفرض البعيدة غاية البعد وإخراج الفروض المتعارفة الشائعة الغالبة المعروفة المعهودة. فيه ما فيه.
قوله : والظاهر أنّها صحيحة ، ولكن لا دلالة فيها أصلا على المطلوب .. إلى آخره (٢).
لا يخفى أنّ ظاهر الرواية (٣) العموم ، إذ يشمل ما إذا علم أنّها من عمله ، سيّما وبعض العمّال دراهمه منحصرة في الأخذ ممّا يعمله معروف بذلك.
وأيضا ، لو كان مراد السائل ما ذكره الشارح ، لكان المناسب أن يأتي بلفظ الدراهم منكّرا غير معرّف باللام ، فتأمّل.
على أنّ الظاهر من الرواية عدم الكراهة أيضا ، فهذا يؤيّد كون السؤال عن خصوص الدراهم الّتي هي محصول عمله ، فتأمّل.
قوله : وإن سلّم أنّه أحمد بن محمّد بن عيسى الثقة ، والحسن بن علي بن فضّال .. إلى آخره (٤).
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٠٤ قوله : ( والتعدّي إلى الأعمّ ممّا في الأصل ).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٠٥.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١٠٨ الحديث ٤٥٠ ، تهذيب الأحكام : ٦ ـ ٣٣٨ الحديث ٩٤٢ ، وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٢١٣ الحديث ٢٢٣٥٧.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٠٦ ، وورد في ب ، ج ، حاشية د : ( مع ضعف الطريق