الصفحه ٤١٩ :
والروايات محمولة على الأفراد الغالبة.
على أنّ الّذي
يظهر من الروايتين عدم اعتبار رضا المحال عليه
الصفحه ٥٨٠ :
إلى
آخره (١).
كيف يدّعي ظهور
عدمهما مع أنّ عموم « على اليد » يشمله ، مع كونه منجبرا بعمل الأصحاب
الصفحه ٧٧٠ : الفسق مضرّ لا نفسه ، وكذا الآية (١) ، على ما
أشرنا إليه.
وبالجملة ، لا
دليل على أنّ الفسق النفس الأمري
الصفحه ٧٨٠ : عبد الرحمن ابن أبي عبد الله الآتية في اليمين على المدّعي مع البيّنة في
الدعوى على الميّت ، عن الكاظم
الصفحه ١٠٢ : بني على أنّ العبرة بعموم اللفظ
، يلزم زيادة تخصيص فاسدة لا يرضى بها المحقّقون ، ولا تأمّل في فسادها
الصفحه ١١٣ :
لا
يقاس على الآبق الضالّة من البعير .. إلى آخره
(١).
اعلم أنّ بيع
الضالّة عند الفقهاء صحيح
الصفحه ٢٠٤ : بن محمّد عيسى الّذي يروي عنه أحمد كثيرا (٢) ، وفيه إشعار
بوثاقته كما لا يخفى على العارف بحال أحمد
الصفحه ٢٦٣ :
قوله
: [ على سقوط ] خيار الشرط بالتصرّف مع ثبوته بالدليل اليقيني
(١).
عدم اطّلاعه
على الدليل لا
الصفحه ٥٩٣ : ، وإلّا فالمغصوب لا يرجع بما أنفق عليه الغاصب على صاحبه إجماعا ،
وهو الموافق للقاعدة أيضا ، إذ تسلّطه على
الصفحه ٢٧ : صورة وشكل ، فتأمّل.
قوله
: المشتمل على الترجيع المطرب ، الظاهر أنّه لا خلاف حينئذ في تحريمه وتحريم
الصفحه ٤٦ : ، وأنّه يبيع أو يشتري ، مع أنّه كثيرا لا يؤمنون
عليه في الشراء من نفسه أو البيع منه ، لأنّ النفس أمّارة
الصفحه ٧٧ : هو أهل
للتحريم عليه وقابل له ، مع أنّه لا يدلّ على اللزوم ، والصحّة فرع اللزوم ،
فتأمّل.
مع أنّه
الصفحه ٩٣ :
وموقوف على الإجازة ، والقائل بالفساد يصرّح بأنّه فاسد مطلقا ، ومعلوم أنّ
مرادهم من الصحّة هو ترتّب
الصفحه ١٠٦ :
ومع ذلك دلالته أيضا ضعيفة ، لأنّه يدلّ على أنّ البيع إذا كان خيرا لهم
باعوا إذا رضوا ، ومع ذلك
الصفحه ١٥٥ : رحمهالله ـ إلى آخره ـ علّة موجبة للتعدّي قطعا ، كما أشرنا ، لا أنّه يمكن التعدّي
وأنّه على هذا لا وجه للحكم