الصفحه ٧١٤ : جعفر عليهالسلام : « في شاة شربت بولا
ثمّ ذبحت ، قال ، فقال : يغسل ما في جوفها ، ثمّ لا بأس به
الصفحه ٧٧٥ : تعرّض لذكره في أخبار كثيرة (٢) بحيث لا سترة فيه ، بخلاف ردّ القاضي ، فتأمّل! ثمّ
إنّه إذا ثبت أنّه لا
الصفحه ٧ : ما جعل للحلال
ثمّ يصرفه (٤) إلى أبواب الحرام ، في مثل : معاونة الظالم وغير ذلك من
أسباب المعاصي ، مثل
الصفحه ١٥ : غاية اليبوسة ، ثمّ غسله
بالماء الجاري أو الكرّ ، كما سيذكر الشارح.
قوله
: [ وفي عدم تطهير الخلّ مطلقا
الصفحه ١٨ : عليهالسلام عن قطع أليات الغنم ، فقال : « لا بأس به » ثمّ قال : «
في كتاب علي عليهالسلام : إنّ ما قطع منها
الصفحه ٤٩ : يوثق به ، إذ « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا من طيب نفسه » (٤) فتأمّل.
قوله
: ثمّ إنّ الظاهر أنّه لا
الصفحه ٨٢ : غلاما ، ثمّ جاء سيّدها الأوّل فخاصم سيّدها الأخر ،
فقال : وليدتي باعها ابني بغير اذني ، فقال : الحكم أن
الصفحه ٨٩ :
يطلب منّي المتاع فأقاوله على الربح ثمّ أشتريه فأبيعه منه ، فقال : أليس
إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت
الصفحه ٩٦ : ، وإن كان
على سبيل الجواز ، فعلى الجواز ، فتدبّر.
ثمّ لا يخفى
أنّ المشتري لو جعل الثمن مال الغير يصير
الصفحه ١٠٥ : أعطى مال كثير بإزائه بخلاف ما [
لو ] أعطي مثله وما يساويه ، فإنّه ليس كذلك ، فتأمّل.
ثمّ على تقدير
أن
الصفحه ١٠٧ : فأولدها ثمّ لم يؤدّ ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدّى عنه أخذ ولدها
منها وبيعت وادّي ثمنها ، قلت : فيبعن في
الصفحه ١٠٩ : سيذكره الشارح في مسألة بيع الضالّة.
ثمّ نقول : إن
أراد القدرة على تسليم الكلّ ، فالتفريغ فاسد. وإن أراد
الصفحه ١٢٨ :
ثمّ الصحيحة (١) ظاهرة في
التعذّر العرفي ، والثانية (٢) في تعسّر ما ، والثالثة (٣) في عدم اعتبار
الصفحه ١٣٢ :
ثمّ إنّ القهري
يتوقّف على معرفة ما يحتمل الزيادة والنقيصة ولو بالظنّ ، فلو ظهر الخطأ بما لا
يتسامح
الصفحه ١٣٤ : تحقّق لم يكن ما رضي
به ، فأخذ مال الغير بغير إذنه ورضاه غصب ، بل إذا أخذ برضا بعنوان الأمانة ثمّ
نوى أن