هذا كلّه ، مع قطع النظر عن القرائن المذكورة في الأخبار والإجماع الّذي ادّعي.
قوله : لعلّ فيها دلالة على جواز النظر إلى وجه الأمة مطلقا ، فافهم .. إلى آخره (١).
قد ورد في الأخبار جواز النظر إلى وجهها لأجل شرائها وأنّه المرخّص لذلك (٢) ، وفيه دلالة واضحة على المنع من النظر إلى وجهها ، ويمكن أن يكون حال زمان الخيار حال وقت الملاحظة لأجل الشراء ، ويؤيّده أنّ الحكمة في الخيار كون الحيوان مظنّة العيب ويختفي عيبه كثيرا ، كما ستعرّف به ، ووقت الملاحظة من جملة أوقات قبل الشراء ، فتأمّل جدّا.
قوله : على من ضمان ذلك؟ فقال : على البائع .. إلى آخره (٣).
وجه الدلالة ظاهر ، سيّما بملاحظة ما سيجيء من أنّ التلف ممّن لا خيار له ، فتأمّل.
ومثل صحيحة ابن سنان (٤) ، مرسلة الحسن بن علي بن رباط (٥) ، رواها الصدوق في « الفقيه » (٦) والشيخ في « التهذيب » (٧) ، فلاحظ!
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٩١.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٧٣ الباب ٢٠ من أبواب بيع الحيوان.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٩١ ، والرواية في : الكافي : ٥ ـ ١٦٩ الحديث ٣ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١٢٦ الحديث ٥٥١ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٢٤ الحديث ١٠٣ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٤ الحديث ٢٣٠٣٧.
(٤) مرّت مصادرها في الهامش السابق.
(٥) وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٥ الحديث ٢٣٠٣٩.
(٦) من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١٢٧ الحديث ٥٥٥.
(٧) تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٦٧ الحديث ٢٨٨.
