قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

تحمیل

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

221/812
*

وكذا الكلام في صحيحة الحلبي (١).

والحاصل ، أنّ خيار أمر من خصائص الشرع ومن أحكامه الوضعيّة ، ولا يمكن معرفته إلّا من بيانه ، فحيث بيّنوا عليهم‌السلام يجب الاقتصار على ما بيّنوا ، وعلى كلّ ما ذكروه عليهم‌السلام في مقام البيان ، ولا يمكن التعدّي أصلا ، ولا يفهم غير أنّه داخل بلا تأمّل وشبهة مطلقا.

وأوضح من هذا ، أنّ المعصوم عليه‌السلام في مقام تعريف موضوع هذا الحكم الشرعي ـ وهو أنّه للعقد يكون خيار الحيوان ـ فهو في مقام تعريف أنّ خيار الحيوان ما ذا ، لأنّ المكلّفين ما كانوا يعرفونه ، فقال : هو ثلاثة للمشتري ، فعرفنا (٢) من لفظ « ثلاثة » أنّه ليس أقلّ منها ولا أكثر ، ومن لفظ « للمشتري » أنّه ليس لغيره ، وهو القانون في التعريفات ، بأنّ القيود احترازيّة بلا تأمّل ولا تزلزل.

وأيضا ، الخيار معناه الرخصة في الفسخ ، وهو ظاهر ، والرخصة لا تكون إلّا عن منع ، وزوال المنع متقدّر بقدره (٣) ، وإذا كان مقيّدا بقيد يجب القصر فيه والحصر ، كما يقول المولى لعبده : رخّصتك في كذا وكذا إلى كذا بنحو كذا ، وكذا الزوج امرأته ، والأب ابنه.

وعلى أيّ حال ، ليس هذا من باب المفهوم الّذي لم يعتبره المشهور كما لا يخفى ، ولهذا اتّفقوا على الحجيّة بلا تأمّل من أحد منهم ، فلاحظ مقامات استدلالاتهم ، مع اتّفاقهم في الفتوى.

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٩١ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١٢٦ الحديث ٥٤٩ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٢٤ الحديث ١٠١ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٠ الحديث ٢٣٠٢٣.

(٢) في ب : ( فعلمنا ).

(٣) في ألف ، ب ، ج : ( متعذّر بعذرة ).