وكذا الكلام في صحيحة الحلبي (١).
والحاصل ، أنّ خيار أمر من خصائص الشرع ومن أحكامه الوضعيّة ، ولا يمكن معرفته إلّا من بيانه ، فحيث بيّنوا عليهمالسلام يجب الاقتصار على ما بيّنوا ، وعلى كلّ ما ذكروه عليهمالسلام في مقام البيان ، ولا يمكن التعدّي أصلا ، ولا يفهم غير أنّه داخل بلا تأمّل وشبهة مطلقا.
وأوضح من هذا ، أنّ المعصوم عليهالسلام في مقام تعريف موضوع هذا الحكم الشرعي ـ وهو أنّه للعقد يكون خيار الحيوان ـ فهو في مقام تعريف أنّ خيار الحيوان ما ذا ، لأنّ المكلّفين ما كانوا يعرفونه ، فقال : هو ثلاثة للمشتري ، فعرفنا (٢) من لفظ « ثلاثة » أنّه ليس أقلّ منها ولا أكثر ، ومن لفظ « للمشتري » أنّه ليس لغيره ، وهو القانون في التعريفات ، بأنّ القيود احترازيّة بلا تأمّل ولا تزلزل.
وأيضا ، الخيار معناه الرخصة في الفسخ ، وهو ظاهر ، والرخصة لا تكون إلّا عن منع ، وزوال المنع متقدّر بقدره (٣) ، وإذا كان مقيّدا بقيد يجب القصر فيه والحصر ، كما يقول المولى لعبده : رخّصتك في كذا وكذا إلى كذا بنحو كذا ، وكذا الزوج امرأته ، والأب ابنه.
وعلى أيّ حال ، ليس هذا من باب المفهوم الّذي لم يعتبره المشهور كما لا يخفى ، ولهذا اتّفقوا على الحجيّة بلا تأمّل من أحد منهم ، فلاحظ مقامات استدلالاتهم ، مع اتّفاقهم في الفتوى.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٩١ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١٢٦ الحديث ٥٤٩ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٢٤ الحديث ١٠١ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٠ الحديث ٢٣٠٢٣.
(٢) في ب : ( فعلمنا ).
(٣) في ألف ، ب ، ج : ( متعذّر بعذرة ).