للمطلق على المقيّد (١). وأين هذا من مثل ما نحن فيه؟ فتأمّل جدّا.
والحاصل ، أنّه لو كان في الأخبار أنّ للمشتري خيار الحيوان ، فهذا هو الّذي لم يعتبره المشهور من فقهائنا ، لأنّ إثبات الشيء لا ينفي ما عداه.
وأمّا إذا كان في الأخبار أنّ خيار الحيوان للمشتري ، فهذه العبارة ـ مع قطع النظر عن القرائن ـ تفيد اختصاص خيار الحيوان للمشتري وانحصاره فيه ، كقوله : والزكاة في السائمة (٢) ، فإنّه يفيد انحصارها فيها ، ولو قيل ـ مع ذلك ـ بأنّ للبائع خيار الحيوان ، عدّا متناقضين عرفا ، فراجع إليهم يظهر لك.
وأيضا ، قوله عليهالسلام : « الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري » (٣) ، الشرط مفرد محلّى باللام يفيد العموم ، كما هو مسلّم في الأحكام الشرعيّة ، فتأمّل.
وأيضا ، كما أنّه عليهالسلام بيّن أنّ خيار الحيوان ثلاثة ، كذا بيّن أنّه للمشتري ، فكما لا يجوز أن يجعل ثلاثة في المقام مفهومها غير معتبر بأنّها وصف ، ومفهوم الوصف ليس بحجّة ، فلعلّ غير الثلاثة أيضا يكون خيار الحيوان ، فكذا لا يجوز أن يجعل للمشتري مفهومه غير معتبر.
وبالجملة ، كما أنّ « ثلاثة » له مدخليّة تامّة في بيان خيار الحيوان ، فكذلك قوله : « للمشتري » ، وجعل الأوّل داخلا في البيان دون الثاني ، فاعتبار قوله : « للمشتري » ليس إلّا من أنّه من تتمّة بيان خيار الحيوان ، وما يذكر في مقام بيان شيء لا بدّ أن يكون داخلا فيه جزما ومن تتمّته قطعا.
__________________
(١) روض الجنان : ١٥٤ ، وجاء فيه ـ بعد ذكر خبر أبي بصير المذكور آنفا ـ : ( فيحمل مطلقها عليه ، جمعا بين الأخبار ).
(٢) لاحظ : وسائل الشيعة : ٩ ـ ١١٨ الباب ٧ من أبواب زكاة الأنعام.
(٣) الكافي : ٥ ـ ١٦٩ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٢٤ الحديث ١٠٢ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٣ الحديث ٢٣٠٣٢.