قوله : والظاهر أنّ الثبوت لمن أوقع العقد .. إلى آخره (١).
الظاهر ثبوته لمن هو البائع والمشتري حقيقة ، لا من هو وكيل في مجرّد إجراء الصيغة ، والظاهر أنّ ما سيذكره عن « التذكرة » (٢) إشارة إلى ما ذكرنا ، فتأمّل جدّا.
قوله : ولعلّه لا خلاف عندنا أيضا ، وَ ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) .. إلى آخره (٣).
ليس كذلك ، بل الخلاف واقع ، نسب إلى البعض بأنّه لا يسوّغ ذلك ، لأنّه خلاف الكتاب والسنّة ، لأنّ مقتضاهما ثبوت الخيار فيه مطلقا ، كما هو الظاهر منهما.
ويمكن الجواب بأنّ الظاهر منهما أنّ العقد المطلق يقتضي ذلك ، لا مطلق العقد كما هو الحال في سائر الشرائط الجائزة وفاقا ، فالعقد المشروط صحيح أيضا ، لدخوله في عموم ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٤) ، و ( وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ) (٥) ، و ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) (٦) ، وغير ذلك.
والحاصل ، أنّ كلّ أمر يصحّ للمكلّف أن يفعله بعنوان شرط أو عقد أو عهد أو غيرها ، يصحّ أيضا أن يدخله في العقود ، وليس شرطا مخالفا للكتاب والسنّة ، بل موافق لهما كما عرفت.
وكلّ أمر لا يمكن شرعا وليس له أن يفعله أصلا لا يجوز له إدخاله في
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٨٥.
(٢) لاحظ! مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٨٦.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٨٦.
(٤) المائدة ٥ : ١.
(٥) الإسراء ١٧ : ٣٤.
(٦) النساء ٤ : ٢٩.