قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

تحمیل

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

214/812
*

وظاهر أنّ بين الصدق اللغوي والعرفي فرق ، إذ بأدنى شي‌ء يصدق بحسب اللغة ، بخلاف العرف.

والظاهر ، أنّ العرف مقدّم على اللغة ، كما هو الحال في سائر المقامات ، فعلى هذا يحتاج إلى قدر معتدّ به عند أهل العرف ، وبالخطى يتحقّق قطعا ، كما هو الظاهر من الأخبار (١) أيضا ، وأمّا الخطوة الواحدة فمحتمل.

قوله : لعلّ فيها دلالة على جواز بيع ما في الذّمة [ قبل القبض ] .. إلى آخره (٢).

لم نجد دلالة فيها أصلا.

قوله : وفيه تأمّل ، لعدم صدق البائع والتاجر المذكور في الأخبار [ عليهم ] .. إلى آخره (٣).

مقتضى الإجماع والأخبار والاستصحاب بقاؤه إلى حين الموت ، وأمّا بعده فنقله إلى الوارث ، من العمومات الدالّة على أنّ كلّ حقّ من الميّت ينتقل إلى وارثه (٤) ، فلاحظ وتأمّل! ولهذا ذكر الفقهاء أنّ جميع أنواع الخيارات يرثها الوارث لا خصوص هذا الخيار (٥).

__________________

(١) راجع! وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٨ الباب ٢ من أبواب الخيار.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٨٥.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٨٥.

(٤) مراده رحمه‌الله أنّ عمومات آية الإرث ، والروايات تشمل الحقوق أيضا ، بالإضافة إلى المرسلة المشهورة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « ما ترك الميّت من حق فلوارثه ». لاحظ! مسالك الأفهام : ٢ ـ ٢٤٦ ، مفاتيح الشرائع : ٣ ـ ٨٢ ، مفتاح الكرامة : ٤ ـ ٥٩٠ ، وغيرها.

وقال في مفتاح الكرامة ـ عند بحث توريث الخيارات ـ ما نصّه : ( ويدلّ عليه النبوي المنجبر بعمل العلماء : « ما ترك ميّت من حقّ فهو لوارثه » المؤيّد بعمومات الإرث كتابا وسنّة ) ، مفتاح الكرامة : ٤ ـ ٥٩٠.

(٥) راجع! مفتاح الكرامة : ٤ ـ ٥٩٠.