الصفحه ٢٠٦ : ، وهو مخالف لأصالة الصحّة.
وفي « القواعد
» حكم بما ذكر معلّلا بأنّه منكر (٢) ، وفيه أنّ جميع المواضع
الصفحه ٢٥٦ : في الخيارات المختصّة
، بل ما ذكره في موضع آخر صريح فيما ذكرناه ، لاحظ « القواعد » (٣) وغيره
الصفحه ٢٥٧ : العبارة بالنسبة إلى الخيار المشترك لا المختصّ ، كما هو الظاهر منها
وصرّح في « القواعد » وغيره (٢) ، فلا
الصفحه ٢٧٩ : بالخيار بحيث يختصّ
بغير ما نحن فيه ، فتأمّل جدّا.
والظاهر من
عبارة « القواعد » ثبوت الأرش هنا أيضا
الصفحه ٣٦٥ : الظَّنِّ إِثْمٌ ) (٢) ، ( وَإِنَّ الظَّنَّ لا
يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ) (٣).
وفي « القواعد
» صرّح
الصفحه ٣٨٣ :
صرّح في « القواعد » بذلك (١) ، فعلى هذا لا يكفي مجرّد الخروج حتّى يعلم كونه من
المعتاد ، ولذا لم
الصفحه ٣٩٦ : ، فإقراره مقبول ، لـ « إقرار
العقلاء على أنفسهم جائز » (٦)
.. إلى آخره (٧).
وفي « القواعد
» احتمل القبول
الصفحه ٤١١ : الكلام فيه
(٤).
قوله
: ولو قيل بثبوت الحاضرة بمجرّد طلوع الفجر .. إلى آخره
(٥).
حكم في «
القواعد
الصفحه ٤٢٣ :
(٣).
وصرّح به في «
القواعد » (٤) ، مع أنّه واضح أيضا ، فإنّ البائع لو أخذ الثمن من
المشتري وقضى به دينه ، أو
الصفحه ٤٣٥ : ، وكذا إذا مات أو سلّم نفسه
أو سلّمه أجنبيّ ) (١) انتهى.
لكن في «
القواعد » في صورة الهرب أو انقطاع
الصفحه ٤٥٤ :
ومع هذا ذكر
ذلك بعنوان الاحتمال ، وكثيرا ما يذكر الاحتمالات الضعيفة غاية الضعف في « القواعد
الصفحه ٤٦٧ : الثمن بيد البائع الموكّل ، فتأمّل فيه.
وما في «
التذكرة » (١) و « القواعد » (٢) لعلّه محمول على وقوع
الصفحه ٥٠٦ :
(١).
يظهر من كلام
العلّامة في « القواعد » أنّ العارية ليست تمليك المنفعة بل تبيح التصرّف (٢) ، وهذا هو
الصفحه ٥١٦ : العقود اللازمة ، والأصل والقاعدة فيها عدم الجواز ، وهذه
طريقته سيّما في « القواعد ».
وليس في المقام
الصفحه ٥٢٤ : للعامل جزءا من الأصل [ مع الحصّة ] .. إلى آخره (٤).
وفي « القواعد
» استشكل في ذلك