الصفحه ٢٠٠ : الفائدة
والبرهان : ٨ ـ ٣٥٢.
(٥) قواعد الأحكام :
١ ـ ١٣٤ ـ ١٣٥.
(٦) في ألف ، ج : (
بعبارته الواضحة
الصفحه ٥٠٩ : هذا الكتاب.
(٤) مجمع الفائدة
والبرهان : ١٠ ـ ٦٠.
(٥) مجمع الفائدة
والبرهان : ١٠ ـ ٧١.
(٦) في ألف
الصفحه ١٥٥ :
قوله
: [ الألف واللام عوضا ] عن المضاف إليه بل هو [ المتبادر ] .. إلى آخره
(١).
فيه تأمّل
ظاهر
الصفحه ٣٠٣ : .
(٣) تذكرة الفقهاء :
١ ـ ٥٧٥.
(٤) قواعد الأحكام :
١ ـ ١٥٤.
(٥) في ألف ، د ، ه
: ( إثباته ).
الصفحه ٣٩٨ : تعذّر الثمن ] .. إلى آخره
(٣).
لكن ظاهر عبارة
« القواعد » جواز الرجوع (٤) ، والمعتبر عدم الوفاء حال
الصفحه ٤٠١ : ، فتأمّل.
قوله
: فكأنّه ترك للإجماع .. إلى آخره
(٤).
في « القواعد »
حكم بوجوب الإنفاق عليه في السفر إلى
الصفحه ٢٤٤ : الخيار.
(٤) لاحظ! قواعد
الأحكام : ١ ـ ١٤٢ ، إرشاد الأذهان : ١ ـ ٣٧٤.
(٥) في ألف ، د : (
القرب
الصفحه ٥٠٤ :
قوله
: فالظاهر ذلك ، لعموم الأدلّة
(١).
بل لا تأمّل في
ذلك ، لأنّه مقتضى القواعد الشرعية
الصفحه ٥١٧ :
__________________
(١) لاحظ! قواعد
الأحكام : ١ ـ ٢٣٧.
(٢) في ألف ، ج ، د
، ه : ( في طلب الزراعة ).
(٣) مجمع الفائدة
الصفحه ٦٤١ : ، أنّ
القائل بعدم الحلّية إنّما قال من جهة القواعد الّتي أئمّتنا عليهمالسلام أمروا بمراعاتها ـ مثل
الصفحه ٢١٨ : ، فلأنّه لا ربط له بالرفيق ولا
خصوصيّة.
هذا حال «
القواعد » ، وأمّا « التذكرة » فقد ذكر فيه السقوط بالشرط
الصفحه ٣٩٧ :
(٢).
هذا الاحتمال
احتمله في « القواعد » (٣) ، ووجهه تقدّم وكذا ضعفه ، لكن استشكل على هذا الاحتمال
تسليم
الصفحه ١٧٥ : ـ أعمّ من أن يكون من الأثمان أو من
العروض ، كما هو ظاهر عبارة « القواعد » (٥) ـ فالأرش صحيح ، وينصرف إلى
الصفحه ٢٧٣ :
مقابل القيمة كما يظهر من عبارة « القواعد » (١) و « التذكرة »
(٢) ، ويقتضيه الدليل والقاعدة
الصفحه ٢٠٢ : يكفي لغلبة الظنّ ، إذ في عهدة البائع استحصاله
وتسليمه ، وفي « القواعد » : إنّ « النقل لغرض المعاملة