البحث في حاشية مجمع الفائدة والبرهان
٣٦/١٦ الصفحه ٨٢ :
ثبوت كون المقارنة جزءا ، بل ثبوت عدمه كما قلنا ، فتأمّل.
على أنّ الظاهر
أنّ عند الشارح أيضا أنّه
الصفحه ٩٢ : الثمر أصلا ، كما هو مذهب القائل بالبطلان ليس إلّا ،
فتدبّر.
قوله
: رضا صاحب المال جزء وسبب وشرط ، وله
الصفحه ٩٦ :
عرفي ، وأهل العرف يلزمون بالإتيان بأيّ جزء يمكن ، ولأنّ العقد على الكلّ
بمنزلة عقود متعدّدة عرفا
الصفحه ١٢٩ : سنذكر
في بيع الثمر قبل ظهوره فلاحظ! ولمّا كان جهل مثله غير مضرّ ، فلا مانع من اشتراطه
أصلا ، فكونه جز
الصفحه ١٣٧ : حين العقد ظاهر الحصول ، بل جزء
مبيع حصول بعضه يقيني موجود حين العقد ، وحصول الأبعاض متّصل بعضها ببعض
الصفحه ١٥٠ : .
(٤) راجع! مجمع
البيان : ٢ ـ الجزء ٦ ـ ٣٢ ، مجمع البحرين : ٦ ـ ١٠٥.
(٥) مجمع الفائدة
والبرهان : ٨ ـ ٢١٣.
الصفحه ٢٠٣ : التسليم
في أيّ مكان ليس جزءا للعقد ولا لازما له ، أمّا الأوّل فظاهر ، وأمّا الثاني
فلاشتراط اللزوم الذهني
الصفحه ٢٦٢ : الإتلاف رأسا فهو إلزام ، وكذلك بعنوان
إتلاف جزء منه أو منفعة ، فكيف يقول : يكون في الخيار في الفسخ أو
الصفحه ٢٧٤ : ذكرت هنا خيار تبعّض الصفقة ، وفساد البيع بالنسبة إلى الجزء الّذي
لا يمكن ، بل لزم خيار العيب ، وصحّة
الصفحه ٢٧٦ : ، وهو صحّة العقد ، ولكن ذكروا [ أنّ الشرط
للّزوم لا للصحّة ] (٥).
لا يخفى أنّ
الشرط بمنزلة جزء المبيع
الصفحه ٢٨٧ :
والبرهان : ٨ ـ ٤٥١.
(٣) مجمع الفائدة
والبرهان : ٨ ـ ٤٥١ ، مجمع البيان : ١ ـ الجزء الثالث ـ ٣٦٠
الصفحه ٣٩٩ : في مقابل التالف كان جزء من الثمن ـ
كما قلناه في خيار العيب ـ فكيف يأخذ المشتري مجموع الثمن الّذي كان
الصفحه ٤٣١ : جزء يصحّ أن يعبّر عن الكلّ بلفظه ، ومرّ الكلام في
أمثال المقام في كتاب البيع (٢).
قوله
: الأصل
الصفحه ٥٢٤ : للعامل جزءا من الأصل [ مع الحصّة ] .. إلى آخره (٤).
وفي « القواعد
» استشكل في ذلك
الصفحه ٥٦٣ : ، لما عرفت.
قوله
: فالضمان حينئذ محلّ التأمّل ، وسيجيء في مسألة أنّه إذا أتلف المستودع من
المودوعة جز