البحث في حاشية مجمع الفائدة والبرهان
٣٦/١ الصفحه ١٧٦ : ما سيجيء من اختيار الشارح في السّلف معلّلا بأنّ
الأرش جزء من الثمن (١)؟
وسيجيء تمام
الكلام في
الصفحه ١٧٤ : المصنّف : ( ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة ) (٥)
قوله
: [ ولأنّ العقد على كلّ بمنزلة العقد على كلّ جزء جز
الصفحه ١٩١ :
قلت : الفقهاء
ما خصّصوا خيار الفسخ بفقدان الشرط ، بل قالوا بخيار الفسخ بفقدان أيّ جزء من
أجزا
الصفحه ٢٠٤ : الكثيرة (٣).
قوله
: لأنّ الأرش جزء من الثمن وله جزء من المبيع .. إلى آخره
(٤).
الأرش عوض
الصحّة
الصفحه ٢٧٥ : مرّ من أنّ الصحّة جزء من أجزاء المبيع كما
عرفت ، والأرش تفاوت ما بين قيمة الصحيح والمعيب ، وهو جزء من
الصفحه ٥٦٨ : )
[ جزء التعريف ] .. إلى آخره (١).
لا يخفى أنّ
الاعتراض وارد على كلّ تقدير ، غاية ما في الباب أنّه لا
الصفحه ٦١٢ :
في يد الغاصب ، لأنّه تحت تسلّطه ويده ، إذ يده على كلّ جزء جزء وذرّة ذرّة
ثابتة مستحكمة ، غاية
الصفحه ٧٤ : عليهالسلام : « المؤمنون عند شروطهم » (١) ، والشرط جزء
العوض وفاقا من دون فرق بين أن يذكر بصورة الشرط أو بصورة
الصفحه ١٧٥ : [ ، والأرش زيادة جزء ] .. إلى آخره
(٤).
فإذا اختلف
الجنسان يجوز أخذ الأرش ، لعدم الربا ، فإن كان مقبوضا قبل
الصفحه ٢٧٣ : يكون سببا لنقصان القيمة أم لا ، بل ولو كان سببا لمزيد القيمة ،
والقيمة ليست جزءا من المبيع ، ولذا
الصفحه ٣٣٢ : أقرض بشرط بيع مثلا ويكون القرض مؤجّلا لم
يلزم الأجل ولا القرض ، بمقتضى ما ذكروه من الحصر ، ولأنّ جز
الصفحه ٥٣٠ : ، فتأمّل!
قوله
: فإنّ الجعل إنّما جعل (٢) للردّ من بغداد ، ولا يلزم منه جعل جزء الجعل
لبعض الطريق
الصفحه ٣٣ : الجزية ومقاتلته.
وبالجملة ،
بورود هذه الأمور في شأنه وأشدّ منها ، كيف يبقى تأمّل في أنّ لهم حرمة تمنع
الصفحه ٧٣ :
المذكور ، فإنّ الشرط جزء العوض كما هو معلوم ومسلّم ، ولعلّ مراده : بشرط فعليّة
قصارة ، يعني : تحقّق
الصفحه ٨١ : :
الانتقال وغيره من الآثار الشرعيّة ـ فالرضا شرط لا جزء كما ذكر. وإن ضايقت عن ذلك
نقول : بعد تحقّق الرضا