الصفحه ٢٩٤ :
الفساد ، ولهذا يستدلّ الفقهاء به على الحرمة ، فتأمّل!
قوله
: [ وإن كان متّحدا لغة ، بل الحقيقة
الصفحه ٣٠٢ :
وأمّا ما
احتمله الشارح ، فلا شكّ في فساده وإن لم يكن خلاف الإجماع ، لما مرّ.
قوله
: [ وأمّا مع
الصفحه ٣٠٨ : الظاهر من حال المقرضين ومقتضى كلامهم من قول :
أقرضت وأمثاله ، أنّهم يريدون الأداء على أيّ حال على طريقة
الصفحه ٣٣٣ : بالبال أو لا ، كما حقّقناه في مبحث النيّة في العبادات.
قوله
: وبعيد عن تصرّف الغير .. إلى آخره
الصفحه ٣٣٩ : غيره أيضا أفتوا به (٢) ، فتدبّر.
قوله
: وبضعف السند ، وبالحمل على ما إذا حصل [ الربا ] .. إلى آخره
الصفحه ٣٤٣ : الأثر سيّما في أمثال المقام ، مضافا إلى أنّ قوله : « إذا كان
يجرّ شيئا » ظاهره الإشارة والإيماء إلى
الصفحه ٣٥٩ :
قوله
: وإن كان أخذ ثمنه جائزا بعد بيعه .. إلى آخره
(١).
قد مرّ في كتاب
البيع أنّ الوجه حرمة
الصفحه ٣٩٣ : » (٢) ، وقد مرّ
التحقيق في كتاب البيع وأنّهما صحيحان ، فلاحظ!
قوله
: والظاهر ذلك ، لعموم دليل الضمان وكونه
الصفحه ٣٩٧ : ، استصحابا ، ولا يخفى ضعفه ، لأنّ بعد الحجر تعلّق حقّهم
، فإقراره في حقّهم بخلاف ما قبله.
قوله
: دليله أنّ
الصفحه ٣٩٨ :
قوله
: وجهه التسلّط والأصل .. إلى آخره
(١).
وأنّه لا بدّ
من أحد الأمرين قطعا ، وكلّ منهما تصرّف
الصفحه ٤٠٠ :
قوله
: ويحتمل كون الزيادة له ، فيأخذ قيمته من صاحب المال .. إلى آخره (١).
هذا الاحتمال
أجود بل
الصفحه ٤٠٨ : من غيره ، وإن كانوا جعلوا بطلان الضمان في صورة
التلف احتمالا آخر.
وممّا ذكر ظهر
ما في قوله : بل معه
الصفحه ٤١٥ : باليد ـ لئن يؤخذ من يده ـ أيضا ليس عليه ، بل قوله : تعال خذ أو خذ أيضا
ليس عليه ، إنّما عليه عدم المنع
الصفحه ٤٣٨ :
وقاعدة منهم فيمشون على اصطلاحهم لا يكون له مانع شرعيّ.
قوله
: [ يدفعون ] وهم من يتوهّم من
الصفحه ٤٤٧ : اشتراط العلوق ، كما
حقّق في محلّه (٢).
قوله
: [ بجواز البناء المتّصل ] مع وقوع ثقله على جدار الغير