الصفحه ٣٦ : ، ولذا قيّد بقوله : ( في مثله ).
نعم ، القول
بأنّه ليس ممّا وقع به التراضي له وجه ، لكن يقتضي ذلك
الصفحه ٣٨ : النظام لا يحصل غالبا إلّا بالثاني.
وممّا ذكرنا
ظهر ما في قوله رحمهالله : ( ولكن يرد الإشكال .. إلى
الصفحه ٤٦ :
ويتسلّط عليها ، فتأمّل.
هذا كلّه ، على
القول بجواز اتّحاد طرفي العقد ، وأمّا على القول بعدم الجواز أو
الصفحه ٤٨ :
قوله
: وعبد الرحمن رمي (١) بالكيسانيّة .. إلى آخره
(٢).
لا ضرر فيه
أصلا ، إذ لا يسلم جليل من قدح
الصفحه ٩٢ :
قوله
: وهو على ما أظنّه ظاهر ، مع أنّي أرى أنّ أكثرهم [ لا يقولون إلّا بأنّه كاشف ،
وما أرى له
الصفحه ١١٥ :
ومعلوم أنّ بمجرّد العقد ينتقل العوضان إلى ملك الآخر (١).
قوله
: ليرتفع الجهل الموجب للغرر والسفه
الصفحه ١١٨ :
قوله
: وهي مرويّة (١) فيه بطريق آخر صحيح من غير وقوع مشترك فيه ،
مثل ابن مسكان وغيره (٢) ، وبقي في
الصفحه ١١٩ : صار موزونا ، ولا ضرر فيه أصلا ،
كما ستعرف.
قوله
: وأيضا قالوا : لا بدّ من البيع بالكيل المشهور
الصفحه ١٣٠ :
قوله
: وكذا لا يجوز النقيصة إلّا بالمراضاة ، فتأمّل .. إلى آخره
(١).
وذلك لأنّ جواز
الإندار إذا
الصفحه ١٣٦ : ، ولذا يكونان على المشتري
جزما ، على تقدير تسليم عين المبيع.
فعلى ما ذكر ،
يكون الفرق بين القول بيوم
الصفحه ١٤٩ :
وجهه ، سيّما بعد تصريحه بقوله. ( مطلق .. إلى آخره ) (١).
قوله
: فإنّ الحصرم يحصل بعد انعقاد
الصفحه ١٥٠ : هو الظهور والإدراك ، للاستحباب والفضل ، فتأمّل.
قوله
: ويمكن الفرق ، فالظهور [ يكون بظهور أثره
الصفحه ١٥٥ :
قوله
: [ الألف واللام عوضا ] عن المضاف إليه بل هو [ المتبادر ] .. إلى آخره
(١).
فيه تأمّل
ظاهر
الصفحه ١٦٤ :
قوله
: حيث يفهم عدم صلاحيّة المنفرد [ للبيع ] .. إلى آخره
(١).
فيه تأمّل
ظاهر.
قوله
: [ فهي
الصفحه ١٧٣ :
وإنّ الحكم
بالوقف سهو واشتباه (١)
قوله
: من جهة أنّه ـ حينئذ ـ بيع دين بدين ، والظاهر عدمه