الصفحه ٢١٢ :
قوله
: لعلّ عنده دليل غير ما نقلناه .. إلى آخره
(١).
لعلّ المنشأ هو
قوله عليهالسلام : « وعظم
الصفحه ٢١٣ :
اللواحق
في أقسام الخيار
قوله
: [ فهو مؤيّد ] ، لما قلناه من اللزوم في بيع المعاطاة ، فتذكّر
الصفحه ٢١٦ : خارجة عن حبالة زوجها ، أو لا يكون له وطؤها ،
وأمثال ذلك ، فتأمّل جدّا.
قوله
: [ إذ الظاهر أنّ مفارقة
الصفحه ٢١٩ :
قوله
: [ لم يعهد في الشرع ] عود المعتق رقّا .. إلى آخره
(١).
مآل هذا إلى
الاستقراء ، وربّما كان
الصفحه ٢٢٠ : ، قوله عليهالسلام : « الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري » (٣) ، الشرط مفرد
محلّى باللام يفيد العموم
الصفحه ٢٢٥ :
قوله
: [ وبمفهوم الأخبار المتقدّمة ] ، وإن لم يكن المفهوم حجّة مطلقا ، ولكن يفهم من
سوق الأخبار
الصفحه ٢٣١ :
قوله
: ولا فرق بين أن يكون التصرّف لازما كالبيع ، أو غير لازم كالهبة قبل القبض ..
إلى آخره
الصفحه ٢٤٣ : ) (٢) ، فتأمّل! فلا يتوجّه على قوله إيراد أصلا ، ويكون
موافقا لغيره من الأصحاب ، والله يعلم.
وسيجيء تتمّة
الصفحه ٢٥١ : ، فتأمّل.
قوله
: لو قلنا ببطلان العقد ، كما هو ظاهر الأخبار
(٤) ، فلا شكّ [ في كون
الضمان من البائع
الصفحه ٢٥٢ :
في أحكام الخيار
قوله
: وبالجملة ، الإجماع والنصّ دليل الجواز واللزوم .. إلى آخره
(١).
ولعلّ
الصفحه ٢٦٣ :
قوله
: [ على سقوط ] خيار الشرط بالتصرّف مع ثبوته بالدليل اليقيني
(١).
عدم اطّلاعه
على الدليل لا
الصفحه ٢٦٥ : الضرر وعدم الحقّ وسلب المال ، كلّ ذلك في المرأة
الّتي لا ترث الأرض.
قوله
: وللآخر البقاء ، للتبعيض
الصفحه ٢٦٧ :
قوله
: والبائع (١)
غير مقصّر
، والقاعدة تقتضي كونه من ماله .. إلى آخره
(٢).
لا يخفى أنّه
يكفي
الصفحه ٢٧١ : رحمهالله في شرح قول المصنّف رحمهالله : ( إلّا وطء الحامل ) (٢) بعض هذه
الأخبار المستفيضة ، ويعترف بالدلالة
الصفحه ٢٧٤ : ، قول علي عليهالسلام : « الميسور لا يسقط بالمعسور » (١) ، وقوله عليهالسلام : « ما لا يدرك كلّه لا يترك