الصفحه ٦٣٠ : أقدم على أن لا يكون لماله حقّ وحرمة ، لأنّه يعلم أنّ المالك متسلّط على
ماله والتصرّف فيه كيف شا
الصفحه ٦٣١ :
فعلى هذا نقول
: كيف يجوز للغاصب قلع صبغه مع أنّه بغير التصرّف في المصبوغ لا يتأتّى عادة؟!
فكيف
الصفحه ٦٤٤ : المتداول في زمان الصادق عليهالسلام ليس إلّا مذهب مالك ونظرائه ، فتعيّن حمل هذه الصحيحة (٤) على التقيّة
الصفحه ٢٧٨ :
قوله
: إذ لا نقص في الماليّة هنا .. إلى آخره
(١).
مراده أنّ
الأرش نقصان مالي خاصّ ، وهو كونه
الصفحه ٥٢٩ : ، ويحتمل المسمّى ، وهو الظاهر من
عبارة الشارح.
قوله
: فلا يستحقّ شيئا من الجعل ، بل يجب عليه [ ردّ ما في
الصفحه ٥٥٩ : ، وإلّا ففي الكلّ إشكال ، لاتّحاد المقتضي والمانع.
اللهم ، إلّا
أن يكون في بعض العاديات إجماع أو نصّ في
الصفحه ٥٦٤ : يقسط على المأذون وغيره ، ولو ذكر هذه في
العارية [ لكان أولى ] .. إلى آخره
(١).
فيه إشكال ، إذ
يشكل
الصفحه ٦٠٢ :
المالك من جهة التعريف. وكذا الكلام فيما دلّ على الاكتفاء بتعريف أقلّ
السنة على حصول اليأس بعد
الصفحه ٦٠٧ :
الدرهم لا يكون كنزا ولا مدفونا ، وأيضا عبّر في الأوّلين بلفظ الدار ، ولم
يتعارف التقاط الورق في
الصفحه ٦٥ :
مطلقا ، مثل نجاسة المياه المضافة ، ولم يرد فيها سوى نجاسة المرقة (١) ، بل النجاسة
الشرعيّة أعمّ
الصفحه ٣٣٠ :
عدمه ، ومناف لما دلّ على وجوب تعيين الأجل في العقود اللازمة ، وموجب
لجواز التفكيك بهذا النحو في
الصفحه ٣٨٥ :
خلافه ، للاستصحاب.
نعم ، الراجح
في النظر أنّ من باع شيئا وماكس واعتبر شرائط البيع والصيغة وأركانه كونه
الصفحه ٤٤١ : مالك الهواء بالتبعيّة والذاتيّة.
بل المتعارف في
عرفنا ـ في أمثال هذه الأزمان ـ عدم كون مثل هذه الغرفة
الصفحه ٤٧٣ : استأمنه الموكّل ـ ، والظاهر من
الطريقة المسلوكة من الفقهاء في أبواب الفقه الفرق ، فتأمّل.
ومضى منه
الصفحه ٥٠٥ :
قوله
: [ ما نقل في الشرح من الإجماع ] وأنت تعلم ضعفه في مثله .. إلى آخره (١).
لكونه موضع
ريبة