الصفحه ٥٦٣ : ، والمالك لو
كان يعلم هذا لما كان يعطيه للحفظ ولما كان يرضى بأخذه وتصرّفه عادة ، وكذا الكلام
في أمثال ما ذكر
الصفحه ٣٣٤ : عليهالسلام فأمر به ، ولعلّ الأمر بالإيصال إليه كان فيه مانع ،
فهو أمر ، فتدبّر.
قوله
: ولأنّ النصّ في مال
الصفحه ٤٤٤ : أنّه
يمكن التأمّل فيه من جهة ما ذكره الشارح ، لكن ربّما يعرض المالك اضطرار شديد (٢) إلى ماله وضرر
عظيم
الصفحه ٧٤٤ :
وارثيّته وإرثه ، فكذا حاجبة للمورّث في مورثيّته ، وإيراثه يقتضي أن لا يكون
المالك أيضا وارثا له ، فإنّه حرّ
الصفحه ١٠٩ :
مع أنّ المنع
عن الثاني يستلزم المنع عن الأوّل بطريق أولى.
وأيضا ، في
الغالب يكون البيع والشرا
الصفحه ٥١٧ :
وقول : اعمل لي
كذا بكذا ، قبول في الإجارة ، لا إيجاب ، ومع ذلك لا يدلّ على نقل منفعة.
وأمّا
الصفحه ٤٦٧ : التسليم أمر على حدة ، والتسليم قبل التوفية أو بعدها أمر آخر ، وحرمة
منع المالك عن التصرّف في ماله أمر آخر
الصفحه ٤٦٨ : ، ولا ب : لم صار في
مالي كذا ، والضمان إنّما يكون إذا وقع التصرّف بغير إذن المالك ، وهنا وقع بإذنه
قطعا
الصفحه ٥٥٠ :
المالك أصلا ، فإذا أخذ وحفظ من جهة الفحوى خاصّة ، لا يقال : إنّه ودعي ،
وإنّ المال وديعة عنده
الصفحه ٨٥ : به من أنّ المحذوف المقدّر هو البائع ، لسبق ذكر البيع.
وفيه ، أنّه
لعلّه المالك لذكر « يملّك » ، مع
الصفحه ٨٧ : في التراضي بعد حصول الإجازة ، وكذا ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (٣) ، إذ لا شكّ في أنّه بيع وأنّه باع
الصفحه ٨٨ :
وليس المراد ب ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (١) العقد الّذي يكون مباشرة خصوص المالك ، بل مطلق ، ولذا
الصفحه ٤٠٧ : اتّفق العتق
يؤثّر الضمان ، وإلّا فلا أثر له في الدنيا ، بل في الآخرة أيضا.
مع أنّ معنى
الضمان أنّ مالك
الصفحه ٤٩٢ : عقد
الإجارة يوجب انتقال كلّ من العوضين إلى مالك الآخر ، كما مرّ في شرح قول المصنّف
: ( ويملك المنفعة
الصفحه ٥٨١ : مقتضى العادة عدم رضا المالك بعد التعدّي ، فتأمّل جدّا!
قوله
: في الوديعة مع نقل الإجماع وما فيه