الصفحه ٩٦ : العقد فضوليّا بالنسبة إليه ، وكذا إن
ضمّ مال الغير مع ماله ، فإن أجاز المالك صحّ وإلّا بطل في الأوّل
الصفحه ٧٣٩ :
(٤).
لا يخفى أنّه
رواه في « الفقيه » عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عبد الملك بن أعين
ومالك بن
الصفحه ٦١٧ : من أملاك المالك استوفاها الساكن
، فالمالك يرى أنّ ملكه استوفاه وانتفع به ويمنع منه وأتلفه الساكن
الصفحه ٥٦٦ :
إلى مستحقّه أو وصوله إليه لازم في أيّ وقت ، وهو لا يتحقّق إلّا بذلك
الإعلام.
وأمّا وجوب
الدفع
الصفحه ١٧ : ] .. إلى آخره (٢)
فيه ، أنّ ابن
إدريس ادّعى الإجماع (٣) ، والإجماع المنقول بخبر واحد حجّة على ما هو
الصفحه ٧١٦ : برواياتهما ، وأمّا
يونس فلا شكّ في كونه ابن عبد الرحمن.
قوله
: ويدلّ (٦)
على حكم
البيضة : فقط ضعيفة غياث بن
الصفحه ٧١٢ : .
وعدم التعرّض
للمشيمة ، لأنّها قلّ ما يتحقّق ، فالنظر في رواية ابن أبي عمير على الغالب المتعارف
، وفي
الصفحه ١٠٠ : ورد في رواية ابن إبراهيم الهمداني ما ورد ، فلاحظ وتأمّل.
روى الحسن بن
إبراهيم الهمداني قال : « كتبت
الصفحه ٣١٠ :
المحاباتيّة؟
( اختار الأوّل
العلّامة (٣) ، والمحقّق اختار الثاني (٤) ، كذا في شرح
ابن المفلح الصيمري على
الصفحه ٣٣٦ : فيه ، حتّى ابن إدريس ، لأنّ « الناس
مسلّطون على أموالهم » (٣) ، وهو ما يتصرّف إلّا في مال نفسه
الصفحه ٧٢٣ :
والبرهان : ١١ ـ ٣١١.
(٥) المحاسن للبرقي
: ٢ ـ ٣٣٦ الحديث ٢١٥٥.
(٦) لم ترد في
المصدر : ( ابن عبد الرحمن ).
الصفحه ٦٦١ :
بل مقتضى العمومات القرآنيّة والأخباريّة حرمة تلك الذبيحة ، بل في صحيحة
ابن مسلم عن الباقر
الصفحه ٨٢ : أمير المؤمنين عليهالسلام في وليدة باعها ابن سيّدها وأبوه غائب ، فاستولدها
الّذي اشتراها ، فولدت منه
الصفحه ٧٠١ : كتاب
زيد من جملة الأصول ، وصرّحوا به (٢).
ومع ذلك ، ابن
الغضائري ـ مع إفراطه في القدح ، حتّى بالنسبة
الصفحه ٤٢٥ : ، وإذا لم يقع معاوضة معه
بأن قال المحيل : خذ مالك في ذمّتي عوض حنطة من فلان ، وقبل ورضي ، فليس من
الحوالة