الصفحه ٤١٢ : مالكها ، فإن كانت هذه الأمور في
عهدة شخص وضمن آخر ، بأن قال : جعلت ما في عهدة فلان في ضمن عهدتي ـ كما مرّ
الصفحه ٥٦٢ :
العقود الجائزة إجماعا ، ووجوب القبول ينافي ذلك ، بل هو في
الفروض النادرة أو الأمور العارضة ، فلا
الصفحه ١٣٤ : في غير ذلك ، لأنّه خرج من عموم الحديث (١) خصوص الأمانة
الشرعيّة والأمانة المالكيّة ، وبقي الباقي
الصفحه ٢٩٩ : .
(٢) تذكرة الفقهاء :
١ ـ ٤٧٣.
(٣) مجمع الفائدة
والبرهان : ٨ ـ ٥٠٦ ، وفيه : ( عن بيت المالك ).
(٤) مجمع
الصفحه ٣٨٦ : بأنّه يملك أم لا .. إلى آخره
(١).
الحجّة إنّما
هو على القول بالمالكيّة ، وإلّا فجميع الناس محجورون في
الصفحه ٥٥٥ : الكلّ على ذلك.
قوله
: لأنّ القبول اللفظي غير كاف في تحقّق الوديعة .. إلى آخره
(٣).
بناء كلامه
الصفحه ٤٨٨ :
وفرض ذلك ، إلّا في صورة يعلم المؤجر والمستأجر باستحقاق الغير وكونه حقّه
وملكه ، فيصير علمهما قرينة
الصفحه ١٦٢ : باب الميراث ، أو نشير إليها ، وهي
ظاهرة في عدم المالكيّة ، سيّما بملاحظة العمومات من الكتاب والسنّة في
الصفحه ٤٥ :
الزكاة ، ولا يتعيّن مستحقّ في كونه المالك لذلك القدر ويجوز له التصرّف ، بل
يتوقّف كلّ واحد من الأمرين على
الصفحه ٦٢٩ :
فالثوب
للمالك والصبغ للغاصب ، لأنّه عين ماله لا يصير ملك المغصوب منه (١) بسبب
ضمّه إلى ماله
الصفحه ٩٩ :
فصل.
سلّمنا ، لكن
يتمّ ما ذكره في صورة التصرّف لا التلف ، إذ البائع ما كان غاصبا للثمن قطعا
الصفحه ٥٧٣ :
الحال في غالب الآلات والأدوات الّتي تؤخذ عارية بحسب العادة.
قوله
: فالظاهر هو المعنى الأوّل
الصفحه ٥٩١ :
اللقطة
، قال : لا ترفعها (١) ، فإن ابتليت تعرّفها
(٢) سنة ، فإن جاء طالبها
وإلّا فاجعلها في عرض
الصفحه ٦٢٤ : يعطي قيمته لو كان
يطالبه المالك ، ويلازمه ويضيّق عليه ، والقيمة في غاية الارتفاع ، لما ستعرف وجهه
الصفحه ٥٥٤ : عموم هذا الحديث ، مع أنّه لم يعلم الآن أنّه مأذون
من المالك في حفظه ، إذ لم يثبت من كلامه عموم يشمل هذه