الصفحه ١٣٠ :
، أو زيادة عن المال.
فذهب جمهور العامّة
إلى القول بالعول ، بأن تجمع السّهام كلّها ، ويلحق الزّيادة
الصفحه ١١٨ :
وكلّ ذي
فرضين كلّما يصدّ
عن واحد فهو
إلى الثّانى يردّ
الصفحه ٣١ :
بالصّحّة ، واشتمل سنده على من اجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه.
واسنده في
الفقيه إلى عبد الملك بن أعين
الصفحه ٣١٨ : يعتق عنه نسمة ـ
الحديث.
مضافا إلى كونه
من الحقوق المنقولة المشمولة لعموم أدلّة الإرث ، وإن كان الوجه
الصفحه ٧٢ : يعذر
منكره مضافا إلى المعتبرة المستفيضة ، وفي القوىّ.
منها : عن
الصّادق عليهالسلام في رجل مات وترك
الصفحه ١٠٢ : من المقسوم عليه ، فإن ساواه ، فالمفروض خارج القسمة ، وإن نقص عنه كذلك ،
فانسب ذلك الأقلّ إلى المقسوم
الصفحه ٣٠ :
المشايخ الثّلاثة في الصّحيح المنصوب الى مالك بن أعين عن : أبى جعفر عليهالسلام قال : سألته عن نصرانى مات
الصفحه ٤٢ : ما نسب إلى : جراح المبسوط ،
وميراث : الخلاف وجنايات : الحلّى ، وقد يمنع من أنّه يرثها كلّ من يرث
الصفحه ٢١١ : القطع بتواترها فضلا عن استفاضتها واعتبارها سندا ودلالة ،
ولو بمعونة ضمّ بعضها إلى بعض ، والوسائط الّتي
الصفحه ٢١٩ : المقابل قد عرفت ضعفه ، وانّ
البطلان مراعى بعدم اسقاط ما قابله عن المحبوّ المعلوم من النّصّ والفتوى أنّه
الصفحه ٨٤ :
وهو فرض الحياة بعد الموت ، لأنّ التوريث منه يقتضى فرض موته منه ، فلو ورث
ما انتقل عنه لكان حيّا
الصفحه ٤١ :
إلى المعتبرة المستفيضة.
ففى صحيح عبد
الله بن سنان عن الصّادق عليهالسلام قضى أمير المؤمنين
الصفحه ٣٤٣ : تبعه قول بأنّه يكون ميراثه للأقرب إلى أبيه دونه ، عملا
بالرّوايات ، منها : عن رجل تبرّأ عند السّلطان من
الصفحه ٢٦ :
وجب قتله ، وبانت منه امرأته ، ويقسّم ما ترك على ولده. (١)
إلى غير ذلك من
النّصوص الّتي يعلم من
الصفحه ٢٥ : ، استنادا إلى اصول المذهب وقواعده ونصوصه المتضمّن بعضها : إنّ كلّ مولود
يولد على الفطرة حتّى يكون أبواهما